رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧٦ - إن حلف المنكر
ذلك واضح.
( وإن قال ) المدّعى : أنّه ( لا بيّنة ) لي ( عرّفه الحاكم أنّ له اليمين ) على خصمه المنكر لحقه ، كما أنّ عليه البيّنة عليه ، إجماعاً ؛ للنصوص المستفيضة ، بل المتواترة ، منها الخبر المستفيض النقل بين العامّة والخاصّة : « البيّنة على المدّعى ، واليمين على من أنكر » [١] ولأنه مستند إلى البراءة الأصلية فهو أولى باليمين من المثبت إلاّ فيما استثني.
( ولا يجوز ) هنا ( إحلافه حتى يلتمس المدّعى ) قولاً واحداً ؛ لأنّه حق له وإن كان إيقاعه إلى الحاكم ، وليس هنا شهادة حال ؛ إذ ربما تعلق غرضه بعدم سقوط الدعوى بل بقاؤها إلى وقت آخر ، إمّا ليتذكر البيّنة ، أو ليتحرّى وقتاً صالحاً.
( فإن تبرّع ) المنكر بالحلف ( أو أحلفه الحاكم ) من دون سؤاله لغا و ( لم يعتدّ بها ، وأُعيدت مع التماس المدّعى ) وبعدم الخلاف هنا صرح جماعة من أصحابنا [٢].
وذكر الشهيدان وغيرهما [٣] من غير خلاف بينهم أجده ، بل ظاهر المقدس الأردبيلي ; نسبته إلى الأصحاب كافة [٤] أنّه لا يستقل الغريم باليمين من دون إذن الحاكم ، لأنّ إيقاعه موقوف على إذنه وإن كان حقاً لغيره ؛ لأنّه وظيفته ، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يدل عليه.
( ثم المنكر إمّا أن يحلف أو يردّه ) على المدّعى ( أو ينكل ) ويأبى
[١] الاحتجاج : ٩٢ ، علل الشرائع : ١٩٠ / ١ ، تفسير القمي ٢ : ١٥٦ ، الوسائل ٢٧ : ٢٩٣ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٢٥ ح ٣.
[٢] منهم : السبزواري في الكفاية : ٢٦٧ ، وانظر المفاتيح ٣ : ٢٥٥.
[٣] اللمعة ( الروضة البهية ٣ ) : ٨٥ ؛ وانظر كشف اللثام ٢ : ٣٣٧.
[٤] مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ١٣٦.