رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٦٦ - لا بد في الشهادة من ذكر المشاهدة للإيلاج
المعاينة كالميل في المكحلة ، ويحمل الأخبار الدّالة على اشتراط ذلك على الرجم كما هو الظاهر من أكثرها ، ويحمل الأخبار الدالّة على ما نقص على التقيّة لموافقتها لمذهبهم. إلى آخر ما ذكره [١].
وهو حسن ، إلاّ أنّه لمخالفته الأصحاب كافّة هنا حيث اعتبروا المعاينة مطلقاً من غير خلاف بينهم أجده ، والأمر الاعتباري الذي تقدّم إليه أخيراً الإشارة مشكلٌ غايته ، سيّما مع عدم ظهور فتوى الشيخ بذلك ، حيث ذكره على وجه الاحتمال ، ومع ذلك احتمل فيه أيضاً ما يوافق الأصحاب من إرادة التعزير من الحدّ ، فليس الاحتمال فيه إلاّ للجمع.
والخال ; أيضاً احتمل محامل أُخر ، بحيث يظهر منه عدم تعيّن الأوّل عنده ؛ مع إشعار قوله : مع قطع النظر عن الشهرة ، به. هذا.
مع أنّ النصوص التي احتمل بها عدم اعتبار المعاينة في الجلد خاصّة لا تدلّ عليه كلّيةً ، بل غايتها الدلالة عليه في موردها خاصّة ، وهو صورة اجتماع الرجلين مثلاً تحت لحاف واحد ، فلا دلالة فيها على المدّعى كلّيةً ، ولا إجماع مركب يوجبها ؛ لما عرفت من وجود قائل بها وإن ندر ، كالمقنع والإسكافي [٢].
وقوّاها أيضاً شيخنا الشهيد الثاني [٣] ، لا من حيث الاحتمال الذي ذكره ولذا لم يحتمله هو ولا غيره في محلّ البحث بل من حيث كونها
[١] مرآة العقول ٢٣ : ٢٧٦ ٢٧٧.
[٢] راجع ص ٤٥١.
[٣] انظر المسالك ٢ : ٤٣٣.