رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٧ - وجوب أداء الشهادة كفائي
والخبر : عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما ، قال : « ذاك إليه إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد ، وإن شهد شهد بحق ، وإن لم يشهد فلا شيء عليه لأنّهما لم يُشهداه » [١].
وهذه النصوص وإن دلت بإطلاقها على عدم وجوب الإقامة مع عدم الاستدعاء للتحمل مطلقاً ولو انحصر ثبوت الحق بشهادتهما ، ولم يقل به أحد وإن توهم من جمع ، ولكن التحقيق خلافه كما يظهر من بعضهم [٢] ومن الفاضل في المختلف [٣] إلاّ أنّها محمولة على صورة عدم الانحصار ؛ للموثق [٤] وغيره [٥] : « إذا سمع الرجل الشهادة ولم يُشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت ، إلاّ إذا علم من الظالم فيشهد ، ولا يحلّ له إلاّ أن يشهد ».
وبذلك صرّح الصدوق في الفقيه ، فقال بعد نقل الخبر الذي جعل الخيار فيه إلى الشاهد بحساب الرجلين ـ : هو إذا كان على الحق غيره من الشهود ، فمتى علم أنّ صاحب الحق مظلوم ولا يحيى حقّه إلاّ بشهادته وجب عليه إقامتها ، ولم يحلّ له كتمانها ، فقد قال الصادق ٧ : « العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوماً » [٦]. انتهى.
وبالجملة : دلالة هذه النصوص بعد ضمّ بعضها إلى بعض على عدم
[١] الكافي ٧ : ٣٨٢ / ٦ ، التهذيب ٦ : ٢٥٨ / ٦٧٧ ، الوسائل ٢٧ : ٣١٨ كتاب الشهادات ب ٥ ح ٥.
[٢] كالشيخ في النهاية : ٣٣٠.
[٣] المختلف : ٧٢٥.
[٤] الكافي ٧ : ٣٨١ / ٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣١٨ كتاب الشهادات ب ٥ ح ٤.
[٥] التهذيب ٦ : ٢٥٨ / ٦٨٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٢٠ كتاب الشهادات ب ٥ ح ١٠.
[٦] الفقيه ٣ : ٣٤.