رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٦ - وجوب أداء الشهادة كفائي
الخلائق ، وهو قول الله عزّ وجلّ ( وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ ) » [١] الآية.
ونحوه مروي عن عقاب الأعمال [٢].
وعن العيون في حديث النص على مولانا الرضا ٧ أنّه قال : « وإن سئلت عن الشهادة فأدّها ، فإنّ الله تعالى يقول ( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها ) [٣] وقال ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً ) [٤] » [٥]. إلى غير ذلك من النصوص.
وإطلاقها كالآيات المشار إليها وإن اقتضى وجوب الإقامة عيناً ، إلاّ أنّ ظاهر الأصحاب الإطباق على وجوبها كفايةً إن زاد الشهود على العدد المعتبر شرعاً ، وإلاّ فمقتضاها ، وادّعوا عليه الإجماعات التي نقلناها ، وهي كافية في تقييد الإطلاقات.
مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة الدالة على عدم وجوب الإقامة مع عدم الاستدعاء لتحمّل الشهادة إلاّ مع خوف فوت الحق بعدم شهادة غيره ، منها : زيادةً على ما مرّ الصحيحان : « إذا سمع الرجل الشهادة ولم يُشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت » [٦] وقال في ثانيهما : « إذا أُشهد لم يكن له إلاّ أن يشهد » [٧].
[١] الفقيه ٤ : ٧ / ١ ، الوسائل ٢٧ : ٣١٣ كتاب الشهادات ب ٢ ح ٤.
[٢] عقاب الأعمال : ٢٨٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣١٤ كتاب الشهادات ب ٢ ح ٦.
[٣] النساء : ٥٨.
[٤] البقرة : ١٤٠.
[٥] عيون الأخبار ١ : ٢١ / ٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣١٣ كتاب الشهادات ب ٢ ح ٥.
[٦] الكافي ٧ : ٣٨٢ / ٥ ، التهذيب ٦ : ٢٥٨ / ٧٨ ، الوسائل ٢٧ : ٣١٧ كتاب الشهادات ب ٥ ح ١.
[٧] الكافي ٧ : ٣٨١ / ١ ، التهذيب ٦ : ٢٥٨ / ٦٧٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣١٨ كتاب الشهادات ب ٥ ح ٢.