رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٥ - هل تقبل شهادة الصبي في الجنايات؟
المتقدمة الدالة عليه بما عرفته [١] من الشهرة المحكية ، بل لعلّها أيضاً ظاهرة.
ووجه ما ذكرناه من الاحتياط قوّة الأدلّة المانعة من الأُصول المؤيّدة بالاعتبار والعمومات المعتضدة بخصوص ما مرّ من الأخبار ، وعدم الاطمئنان التام بتخصيصها بمثل الروايتين المتقدمتين [٢] ؛ لضعف الثانية ، وقصور الاولى عن الصحة على الأشهر بين الطائفة ، مع عدم وضوح جابر لهما ؛ لعدم وقوف القائلين بهما على موردهما ؛ لكونه القبول في القتل مطلقاً غير مقيّد بشيء من القيود المتقدمة جدّاً ، مع أنّهم أطبقوا على اعتبارها كلاًّ أو بعضاً واختلفوا في القبول في القتل الذي هو مورده كما هو ظاهر الشيخين والحلّي [٣] ، وعدمه كما هو ظاهر كل من اقتصر على ذكر الجراح خاصّة كالتقي ، والمرتضى ، وابن زهرة ، والفاضلين في كتبهم المتقدمة [٤] ، وصريح الشهيدين في الدروس والروضة [٥] ، وظاهر الانتصار والغنية [٦] دعوى الإجماع على عدم القبول في غيرها.
ولا ريب أنّ المتبادر منها الجراح التي لا تؤدّي إلى النفس ، ولذا فهم الفرق بينها وبين القصاص جماعة من أصحابنا ، فجعلوا القول بكل منهما
[١] في « ح » و « ب » زيادة : عن المهذب.
[٢] في ص ٢٢٨.
[٣] المفيد في المقنعة : ٧٢٧ ، الطوسي في النهاية : ٣٣١ ، الحلّي في السرائر ٢ : ١٣٦.
[٤] التقي في الكافي : ٤٣٦ ، المرتضى في الانتصار : ٢٥٠ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٥ ، المحقق في الشرائع ٤ : ١٢٥ ، العلاّمة في التحرير ٢ : ٢٠٧.
[٥] الدروس ٢ : ١٢٣ ، الروضة ٣ : ١٢٥.
[٦] الانتصار : ٢٥٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٥.