رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٢ - الثانية لو تنازعا عيناً في يدهما أو في يد أحدهما أو في يد ثالث
عدم تسلّطه على ما في يد غيره ، وظاهر الحال يشهد لذي اليد بالملك ، كما مرّ.
وفي الخبر : « فإن كانت له » أي للمدّعي الخارج « بيّنة ، وإلاّ فيمين الذي هو في يده ، هكذا أمر الله عزّ وجلّ » [١].
وفي آخر : « فإن كانت في يد أحدهما ، وأقاما جميعاً البيّنة؟ قال : « أقضي بها للحالف الذي في يده » [٢].
وفي ثالث : « أنّ أمير المؤمنين ٧ اختصم إليه رجلان في دابّة ، وكلاهما أقاما البيّنة أنّه أنتجها ، فقضى بها للذي هي في يده ، وقال : ولو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين » [٣].
والأول دالّ على الحكم هنا صريحاً ، والأخيران دالاّن عليه فحوى على قول [٤]. وعدم اعتبار الحلف في الأخير غير قادح بعد ظهور اعتباره من الأوّلين ، فيحمل عليهما حمل المطلق على المقيّد. مضافاً إلى العمومات الدالّة على اعتباره.
فإن نكل ذو اليد عن الحلف أُحلف الخارج على المختار من عدم القضاء بالنكول.
[١] التهذيب ٦ : ٢٤٠ / ٥٩٤ ، الإستبصار ٣ : ٤٣ / ١٤٣ ، الوسائل ٢٧ : ٢٥٥ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٢ ح ١٤.
[٢] الكافي ٧ : ٤١٩ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٣٣ / ٥٧٠ ، الوسائل ٢٧ : ٢٥٠ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٢ ح ٢.
[٣] الكافي ٧ : ٤١٩ / ٦ ، التهذيب ٦ : ٢٣٤ / ٥٧٣ ، الإستبصار ٣ : ٣٩ / ١٣٣ ، الوسائل ٢٧ : ٢٥٠ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٢ ح ٣.
[٤] أي قول من يعمل بمضمون الخبرين من تقديم بيّنة ذي اليد على بيّنة الخارج. منه ;.