رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢٩ - ما لا يقضى فيه بالشاهد واليمين
المقصود الذاتي منه الإحصان ، وإقامة السنّة ، وكفّ النفس عن الحرام ، والنسل ، وأمّا المهر والنفقة فإنّهما تابعان.
ومفصِّل فيه بين دعوى المرأة فالقبول ؛ لتضمنها المهر والنفقة ، ودعوى الرجل فالمنع ؛ للأصل ، كشيخنا في المسالك وبعض من تبعه [١] ، وفاقاً للفاضل في القواعد والتحرير [٢] ، وفي الروضة أنّ القائل بالقبول مطلقاً غير معلوم [٣].
ومتوقّف فيه ، كالماتن في الشرائع والشهيد في الدروس [٤].
ومانع عنه في الثاني ، كالفاضل في الإرشاد والتحرير والقواعد والشهيد في الدروس واللمعة [٥] ، ونسبه في الروضة إلى الأكثر [٦] ، واختار فيها وفي المسالك التفصيل فيه بين دعوى المرأة فالمنع ؛ لما مرّ ، ودعوى الرجل فالقبول ، قال : فإنّ دعواه يتضمن المال وإن انضمّ إليه أمر آخر ، فينبغي القطع بثبوت المال كما لو اشتملت الدعوى على الأمرين في غيره كالسرقة ، فإنّهم قطعوا بثبوت المال ، وهذا قويّ ، وجزم به في الدروس [٧].
ومانع عنه في الثالث ، وهو المشهور كما في المسالك والروضة قال : لتضمنه إثبات الحرية وهي ليست بمال [٨].
[١] المسالك ٢ : ٣٧٦ ؛ وانظر المفاتيح ٣ : ٢٦٤.
[٢] القواعد ٢ : ٢١٣ ، التحرير ٢ : ١٩٢.
[٣] الروضة ٣ : ١٠٢.
[٤] الشرائع ٤ : ١٣٦ ، الدروس ٢ : ٩٧.
[٥] الإرشاد ٢ : ١٦٢ ، التحرير ٢ : ١٩٢ ، القواعد ٢ : ٢١٣ ، الدروس ٢ : ٩٧ ، اللمعة ( الروضة البهية ٣ ) : ٩٩.
[٦] الروضة ٣ : ٩٩.
[٧] الروضة ٣ : ١٠٠ ، المسالك ٢ : ٣٧٦ ، الدروس ٢ : ٩٨.
[٨] المسالك ٢ : ٣٧٦ ، الروضة ٣ : ١٠٠.