الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧٩
إرثه منه؛ لكون القتل مانعاً [١].
(انظر: قصاص)
١٠- ووقع خلاف بينهم في انعقاد نذر الولد مع نهي الوالد، وفي أنّه له حلّها بعد انعقادها، وفي توقّفه على إذن الوالد [٢].
(انظر: نذر)
١١- لا تنعقد يمين الولد مع نهي الوالد وله حلّها لاحقاً، ولا حنث ولا كفّارة على الولد. وهل يشترط إذنه في صحّة اليمين وانعقاده أو لا؟ فيه قولان [٣]. (انظر: يمين)
١٢- للأب أن يمنع الولد من الجهاد مع عدم تعيّنه عليه. (انظر: جهاد)
الخامس- ما يجب على الأب تجاه ولده:
١- يجب على الأب نفقة الأولاد وأولادهم مع الفقر [٤]، ومن ذلك اجرة الرضاع [٥]. وكذا إذا زوّج الوالد ولده الصغير مع فقره فالمهر على عهدة الوالد [٦]. (انظر: نفقة)
٢- يجب على الأب إخراج زكاة الفطرة عن أولاده مع كونه معيلًا لهم [٧].
(انظر: زكاة الفطرة)
٣- بناءً على ثبوت خمس الكنز والمعدن والغوص على الصغار والمجانين فإنّه يكلّف الأب بالإخراج؛ لأنّه وليّ لهم [٨]. (انظر: خمس)
٤- إذا أحرم الولي بالصبي وفعل ما تجب به الكفّارة أو الفداء لزم ذلك الولي في ماله؛ لأنّه غرم أدخله هو عليه بالإحرام به كالنفقة الزائدة [٩]. (انظر: حجّ)
٥- يجب على الأب باعتباره وليّاً تأديب ولده وتهيئته قبل البلوغ للطاعة [١٠]).
وذهب بعض إلى أنّه لا يجب على الأب منع الصغير أو المجنون من مسّ كتابة القرآن الكريم [١١]. وأيضاً لا يجب عليه
[١] جواهر الكلام ٤٣: ٤٤٩.
[٢] جواهر الكلام ٣٥: ٣٦١- ٣٦٣. تحرير الوسيلة ٢: ١٠٣، م ٣. منهاج الصالحين (الخوئي) ٢: ٣١٨، م ١٥٥١.
[٣] تحرير الوسيلة ٢: ١٠٠- ١٠١، م ٩.
[٤] جواهر الكلام ٣١: ٣٦٦، ٣٧١.
[٥] المصدر السابق: ٢٧٣.
[٦] الشرائع ٢: ٣٣٢.
[٧] جواهر الكلام ١٥: ٤٩٤.
[٨] جواهر الكلام ١٦: ٧٨.
[٩] جواهر الكلام ١٨: ٢٥٥- ٢٥٦.
[١٠] الفتاوى الواضحة ١: ١٢٦.
[١١] جواهر الكلام ٢: ٣١٦- ٣١٧.