الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٤
٢٠- كونه مباحاً إمّا للعجز عن الماء بالضرر من استعماله أو لعدمه.
٢١- كون وجود الماء ناقضاً للتيمّم.
٢٢- كون الغائط ناقضاً للوضوء موجباً له.
٢٣- كون الجنابة تقع بمجرّد الوطء من غير إنزال.
٢٤- وجوب كون التيمّم بالتراب.
٢٥- جوازه بالحجر الصلب؛ لصدق اسم الصعيد عليه.
٢٦- وجوب كون الصعيد طاهراً.
٢٧- وجوب كونه مباحاً.
٢٨- وجوب مسح الوجه واليدين.
٢٩- كون الوجه يراد به بعضه؛ لمكان الباء عند القائل بذلك، وكذا اليد لعطفها على الوجه.
٣٠- وجوب الابتداء بمسح الوجه؛ لفاء التعقيب.
٣١- وجوب الموالاة إن قلنا: الأمر للفور» [١].
٦- توجد بعض الآيات وردت في بعض الأحكام ثمّ نسخت بعد ذلك، كقوله تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ أَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» [٢]، فقد أمرت الآية بالتصدّق قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأوجبت ذلك على الموسرين، وأمّا المعدَمُون، الذين لا يجدون شيئاً، فقد رخّص لهم. ثمّ نُسخت بالآية التي تليها، وهي قوله تعالى: «أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ تابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ» [٣]، فإنّ المؤمنين تركوا مناجاته صلى الله عليه وآله وسلم خوفاً من بذل المال بالصدقة، فلم يناجه منهم أحد إلّا عليّ عليه السلام، وقد ورد بذلك عدّة روايات من طرق الفريقين [٤].
٧- ثمّة آيات يتمّ الاستدلال بها على حكم شرعي بعد ضمّها إلى غيرها، من قبيل قوله تعالى: «وَ فِصالُهُ فِي عامَيْنِ...» [٥] الدالّ على كون الإرضاع
[١] كنز العرفان ١: ٣٠- ٣٢.
[٢] المجادلة: ١٢.
[٣] المجادلة: ١٣.
[٤] انظر: تفسير الميزان ٢٨: ١٨٩- ١٩١.
[٥] لقمان: ١٤.