الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٦
٥- من آداب دخول الحمّام ابتلاع جرعة من الماء الحارّ [١].
(انظر: آداب الحمّام)
٦- يكره للجنب الأكل والشرب، والمدار على وصول الجوف، فلو أدخل شيئاً في فمه وهو جنب ثمّ ابتلعه طاهراً بأن اغتسل من الجنابة، فلا كراهة حينئذٍ [٢]. (انظر: جنابة)
٧- حكم ما لو ابتلع شخص ما له قيمة كجوهرة ونحوها ومات ثمّ دفن من حيث جواز نبشه وجواز شقّ جوفه [٣].
(انظر: نبش)
٨- عدم بطلان الصلاة بابتلاع النخامة وما بين الأسنان وسوغ السكّرة مع الريق [٤]. (انظر: صلاة)
٩- يكره للصائم مضغ الطعام للصبي وذوق المرق ونحوهما من دون ابتلاع [٥].
(انظر: صوم)
١٠- ما يخرج من بقايا الغذاء من بين الأسنان ولو بمخرج يحرم ابتلاعه للصائم، بل ولغيره إذا صار من الخبائث، فإذا ابتلعه عمداً وجب عليه القضاء [٦]، ويجب معه الكفّارة [٧].
١١- وجوب القضاء والكفّارة على الصائم في ابتلاع ما تخلّف في الفم من القيء أو القَلَس [٨] عمداً [٩].
١٢- لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة ولا اجتلابها، وكذا البصاق [١٠].
١٣- ما ينزل من الفضلات من رأس الصائم إذا تعمّد ابتلاعه أفسد صومه. ولو شكّ في الفضلة أنّها من الرأس أو الصدر بناءً على الفرق بينهما كان له ابتلاعه [١١].
١٤- هل يفسد الصوم بابتلاع الدم الخارج من فمه؟ فيه احتمالان [١٢].
[١] كشف الغطاء ٢: ٤١٢.
[٢] المصدر السابق: ١٨٧.
[٣] جواهر الكلام ٤: ٣٥٩.
[٤] المصدر السابق ١١: ٧٨.
[٥] المصدر السابق ١٦: ٢٦٠- ٢٦١.
[٦] جواهر الكلام ١٦: ٢٩٤.
[٧] المصدر السابق: ٢٩٦.
[٨] القَلَس: الجشأة.
[٩] جواهر الكلام ١٦: ٢٩٥.
[١٠] المصدر السابق: ٢٩٧- ٢٩٨.
[١١] المصدر السابق: ٢٩٩- ٣٠٠.
[١٢] انظر: المصدر السابق: ٣٠٠.