الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١
ومنها- ما يتعلّق بوجوب أو استحباب تعليمها وجواز أخذ الاجرة عليه أو جعله مهراً في النكاح، راجع عنوان (إجارة، نكاح).
ومنها- ما يتعلّق بآيات الأحكام أو آيات السجدة، راجع (آيات الأحكام، آيات السجدة).
ومنها- ما يتعلّق بتلاوتها:
وقد تعرّض الفقهاء لذلك في مواطن عديدة من الفقه، منها:
١- وجوب قراءة سبع آيات في الصلاة لمن لا يحسن الفاتحة ويحسن غيرها مع عدم إمكان التعلّم ولو لضيق الوقت [١].
(انظر: الصلاة- القراءة)
٢- جواز تكرار الآية في الصلاة، قال السيد اليزدي: «يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها والبكاء، ففي الخبر:
«كان عليّ بن الحسين عليهما السلام إذا قرأ «مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» يكرّرها حتى يكاد يموت» [٢]، وفي آخر عن موسى ابن جعفر عليهما السلام عن الرجل يصلّي، له أن يقرأ في الفريضة، فتمرّ الآية فيها التخويف فيبكي ويردّد الآية؟ قال: «يردّد القرآن ما شاء، وإن جاءه البكاء فلا بأس» [٣]» [٤].
(انظر: صلاة- قراءة)
٣- وجوب الترتيب بين آيات الحمد والسورة، وكذا الموالاة في قراءة الصلاة [٥]. (انظر: صلاة- قراءة)
٤- جواز الاكتفاء بقراءة آية واحدة تامّة الفائدة في خطبة صلاة الجمعة، كما اختاره بعض [٦]، بل في جامع المقاصد:
«المراد بالآية التامّة الفائدة ما يستقلّ بإفادة معنى يعتدّ به بالنسبة إلى مقصود الخطبة سواء تضمّنت وعداً أو وعيداً أو حكماً أو قصصاً، فلا يجزي نحو قوله تعالى: «مُدْهامَّتانِ» [٧] ولا نحو «وَ أُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجِدِينَ» [٨] [٩].
[١] نهاية الإحكام ١: ٤٧٣. العروة الوثقى ١: ٦٥٢، م ٣٤.
[٢] الوسائل ٦: ١٥١، ب ٦٨ من القراءة في الصلاة، ح ١.
[٣] الوسائل ٦: ١٥٢، ب ٦٨ من القراءة في الصلاة، ح ٣.
[٤] العروة الوثقى ١: ٦٦٢، م ٤.
[٥] المصدر السابق: ٦٥٢، م ٣٦.
[٦] جواهر الكلام ١١: ٢١٤.
[٧] الرحمن: ٦٤.
[٨] الأعراف: ١٢٠.
[٩] جامع المقاصد ٢: ٣٩٦.