الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧٠
وفيه رواية اخرى دالّة على شركتهما في الولاية حتّى لا يجوز لهما أن ينفردا عنها بالعقد...» [١].
وحاصل العبارة: أنّ في المسألة خمسة أقوال. وأضاف السيّد الحكيم قولًا سادساً حيث قال: «والذي يتحصّل من جميع ما ذكرنا: نفوذ عقد الأب بدون إذن البنت...
ونفوذ عقد البنت بدون إذن الأب... لكن يجوز للأب نقضه، فإذا نقضه انتقض...
هذا كلّه بالإضافة إلى الأب. وأمّا الجدّ فلا ولاية له على البكر لا منضمّاً ولا مستقلًاّ» [٢]. (انظر: نكاح)
ب- الطلاق: فإنّ للولي أن يطلّق عمّن اعتراه الجنون المطبق بعد بلوغه، وكذا عمّن بلغ فاسد العقل على المشهور شهرة عظيمة وإن خالف فيه بعض الفقهاء.
ولكن ليس له أن يطلّق عن الصغير؛ فإنّه بيد من أخذ بالساق [٣].
(انظر: طلاق)
ج- المال: فللأب والجدّ للأب ولاية التصرّف في مال ولده لو كان طفلًا أو مجنوناً [٤]، والنظر في مصالحه وشئونه سواء كان ذلك ببيع [٥] أو إجارة أو المضاربة بالمال أو رهنه [٦]، كما أنّ لهما أن يأخذا للطفل بالشفعة [٧]، وأيضاً يعتبر قبضهما في الهبة [٨] والوقف [٩] ونحوهما بمنزلة قبض الولد، ولهما استيفاء الدية للصبي لو جني عليه خطأ [١٠]، ولهما أيضاً أن يوكّلا عن الولد الصغير في كلّ ما لهما الولاية فيه كغيرهما من الأولياء [١١].
وأيضاً يمكن للولي إخراج الزكاة عن الصغير، وكذا الخمس بناءً على تعلّقهما بأموال الصبي.
(انظر: عقد، حَجْر)
د- الدعاوى: فإنّ للوليّ إقامة الدعوى
[١] الشرائع ٢: ٢٧٦.
[٢] المستمسك ١٤: ٤٤٧- ٤٤٨.
[٣] جواهر الكلام ٣٢: ٥- ٦.
[٤] جواهر الكلام ٢٦: ١٠١.
[٥] جواهر الكلام ٢٢: ٢٧٢، ٣٢٢.
[٦] جواهر الكلام ٢٥: ١٥٩- ١٦٠.
[٧] جواهر الكلام ٣٧: ٢٩٠.
[٨] جواهر الكلام ٢٨: ١٧٤- ١٧٥.
[٩] المصدر السابق: ٦٥.
[١٠] انظر: جواهر الكلام ٣٨: ١٩٠.
[١١] جواهر الكلام ٢٧: ٣٩٠.