الموسوعة الفقهية
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص

الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠١

عليه ولو لم يكن ممّن يعول به فعلًا لإباقه [١].


[١] وإليك جملة من كلماتهم في الموضع الأوّل- أي فيما يتعلّق بنفقة زوجة الآبق-:
قال ابن الجنيد (نقله عنه في المختلف ٧: ٣٢٣، م ٢٣٢): «إذا أذن السيد لعبده في التزويج فتزوّج حرّة أو كتابيّة أو أمة مسلمة فعليه نفقاتهنّ كلّهن كنفقة المعسر لا أكثر... ولو أبق العبد لم يكن على السيد نفقة المرأة».
وقال الشيخ (النهاية: ٤٩٨): «وإذا أذن الرجل لعبده في التزويج فتزوَّج ثمّ أبق لم يكن لها على مولاه نفقة».
وقال ابن البرّاج (المهذّب ٢: ٢٤٩): «وإذا كان لإنسان عبد فأذن له في التزويج فتزوَّج ثمّ أبق بعد ذلك لم يكن لزوجته على سيده نفقة وكان عليها العدّة منه».
وقال ابن حمزة (الوسيلة: ٣٠٧): «إذا تزوّج عبد بأمة غير سيّده ورضي سيدهما ثمّ أبق العبد بعد الدخول، بانت منه ولزمتها العدّة، فإن رجع قبل انقضائها كان أملك بها، وإن رجع بعد انقضاء العدّة لم يكن له عليها سبيل، ولا يلزم سيّده النفقة».
والظاهر أنّ مستند هذه الفتوى رواية عمار المتقدمة.
وقال ابن إدريس (السرائر ٢: ٦٤١): «والذي يقتضيه الأدلّة أنّ النفقة ثابتة على السيد وأنّها لا تبين من الزوج، والزوجيّة بينهما باقية لأنّها الأصل، والبينونة تحتاج إلى دليل قاطع من طلاق الزوج أو موته أو بيع سيده له وفسخ المشتري أو لعان أو ارتداد، وليس الإباق واحداً من ذلك».
وقال ابن سعيد- في بحث نفقة الزوجة- (الجامع للشرائع: ٤٨٩): «فإن كان الزوج عبداً فأبق لم يكن على مولاه نفقة».
وقال العلّامة في التحرير (٣: ٥١٨): «إذا تزوّج العبد بإذن مولاه فالنفقة على المولى، فإن أبق المملوك قال الشيخ: سقطت النفقة وبانت من الزوج وعليها العدّة منه، فإن عاد قبل خروج العدّة فهو أملك بها، وإن خرجت العدّة قبل عوده انقطعت العصمة. وليس بجيّد، بل النفقة ثابتة، وكذا الزوجيّة».
وقال في المختلف- بعد أن نقل كلام الشيخ- (٧: ٢٩١- ٢٩٢، م ٢٠٥): «وبه قال ابن حمزة، إلّا أنّه قال: إذا تزوّج عبد بأمة غيره بإذن السيد ثمّ أبق العبد... وساق الكلام»، ثمّ نقل كلام ابن إدريس المتقدّم، ثمّ قال: «احتجّ الشيخ رحمه الله بما رواه عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام... ولأنّه لمّا كان الارتداد- وهو الخروج عن طاعة اللَّه تعالى الواجبة على المكلّف- موجباً لفسخ النكاح، فكذا الإباق الذي هو خروج عن طاعة المولى الواجبة على العبد يجب أن يكون موجباً لفسخ النكاح. والجواب: الطعن في السند؛ فإنّ عماراً فطحي لا يعوّل على ما ينفرد به، ونمنع المساواة في الحكم بين الارتداد والإباق، وظاهر عدمه؛ فإنّ الأوّل موجب للقتل بخلاف الثاني».
وقال الشهيد الثاني في المسالك (٧: ٤٠٠)- بعد أن نقل قول الشيخ وابن حمزة والاحتجاج المتقدّم والاشكال عليه- قال: «والحقّ بقاء الزوجيّة ووجوب النفقة على مولاه؛ لعدم دليل صالح يخرجهما عن الأصل».
وقال السيد العاملي (نهاية المرام ١: ١٩٩):] «والمعتمد بقاء الزوجيّة إلى أن تقع البينونة بطلاق أو غيره؛ لأنّ هذه الرواية لا تبلغ حجّة في إثبات هذا الحكم».
وقال السبزواري (الكفاية: ١٦٨، س ٣٣)- بعد ذكر قول الشيخ وابن حمزة ومدركه-: «والعمل بمضمون الرواية متّجه حيث يعمل بالأخبار الموثّقة، والمشهور بقاء الزوجيّة ووجوب النفقة على المولى».
وقال الفاضل الاصفهاني (كشف اللثام ٧: ٢٦٠)- بعد ذكر قول الشيخ وابن حمزة والاستدلال عليه ومناقشته-: «فالأقوى وفاقاً لابن إدريس والمصنّف والمحقق العدم، ويدلّ عليه الأصل والاحتياط».
وقال المحدّث البحراني بعد نقل القولين (الحدائق ٢٤: ٤٢): «أقول: والحكم في هذا المقام لا يخلو من شوب الإشكال؛ لخروج هذه الرواية على خلاف القواعد المقرّرة والضوابط المعتبرة المستفادة من الأخبار المتكاثرة وإمكان تخصيص تلك القواعد بهذا الخبر والعمل بمضمونه في هذا الفرد، كما تقدّم نظائر ذلك في مواضع عديدة، واللَّه العالم».
وقال السيد علي الطباطبائي (الرياض ٦: ٥٣٢- ٥٣٣)- بعد ذكر الرواية-: «وليس في هذه الرواية ضعف بالمعنى المصطلح؛ لوثاقة عمار وإن كان فطحيّاً، مضافاً إلى أنّ قبله من أجمع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، ولعلّه لذا عمل به جماعة كالصدوق والشيخ في النهاية وابن حمزة إلّا أنّه خصّ الحكم بتزويج العبد أمة غير سيده، والرواية مطلقة، خلافاً للأكثر، بل كاد أن يكون إجماعاً، وهو الأظهر؛ للأصل، وظاهر عموم ما دلّ على اعتبار الطلاق في تحقّق الفراق. ولاعتضادهما بالشهرة لا تقاومهما الموثّقة المزبورة وإن كانت بحسب السند معتبرة، مع إمكان تطرّق القدح إليه من جهته من حيث ابتناء اعتباره بالأمرين على حصول المظنّة منهما بصدق الرواية ومع اشتهار الخلاف ترتفع المظنّة. أمّا عن الأوّل؛ فلأنّ الظنّ الحاصل من توثيقه أضعف هنا من الظنّ الحاصل من شهرة خلافه. وأمّا عن الثاني؛ فلابتناء حصول المظنّة منه على الاجماع، وهو منفيّ مع شهرة الخلاف. فإذاً الأجود بقاء الزوجيّة إلى وقوع البينونة بطلاق ونحوه من الامور المسلّمة». وقال المحقق النجفي (جواهر الكلام ٣٠: ٩٢): «ولكن مع ذلك في العمل بها تردّد ليس مستنده ضعف السند؛ إذ هو من الصحيح أو الموثّق وكلّ منهما عندنا حجّة، بل لقصوره عن معارضة ما دلّ على بقاء النكاح من الأصل، وعموم حصر ناسخه في غيره وشذوذ الخبر المزبور، ضرورة قصر الحكم في عبارة ابن حمزة على أمة غير السيد، مع أنّ مورد الرواية الحرّة، واعتبار عدم التزويج في رواية الفقيه في البقاء على النكاح، وفي التهذيب ذلك مع عدم انقضاء العدّة واعتبار التزويج في البينونة عنه في كلّ منهما، ولم يعتبر بشي‌ء من ذلك الشيخ وابن حمزة، على أنّه ظاهر في سقوط النفقة في الارتداد، وهو مخالف لما سمعته سابقاً ومختصّ بالحرّة، ولم يستقص فيه تمام أحكام ذلك من رجوع العبد بنفسه وإرجاعه وإباق الأمة التي تزوّجها الحرّ، وإباق العبد والأمة وغير ذلك من الأحكام الكثيرة، واتّحاد الخبر المزبور في الحكم المذكور. وبذلك كلّه يضعف الظنّ به، بل يختصّ الظنّ بغيره. ومنه يعلم أنّ الأقوى العدم، واللَّه العالم».