الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٩
٤- لا بأس بابتياع ما سباه أهل الضلال إذا كانوا ممّن يستحقّون السبي. ولا يحرّم ذلك وطء الاماء منهم بملك اليمين [١].
(انظر: اسرى، سبي)
٥- يجوز أن يبتاع الانسان ما يسبيه بعض الكفّار من بعض ما لم يكن المسبيّ مسلماً، وإذا أراد الكافر بيع أحد أقاربه جاز ابتياعه منه، واسترقاقه [٢].
(انظر: اسرى، سبي)
٦- يجوز ابتياع ما يأخذه سلطان الجور من الصدقات والخراج وإن كانوا غير مستحقّين لأخذ شيء من ذلك.
وكذا يجوز له أن يبتاع منهم ما أراد من الغلّات على اختلافها وإن كان يعلم أنّهم يغصبون أموال الناس إلّا أن يعلم المغصوب بعينه فلا يجوز له أن يبتاعه منهم [٣]. (انظر: تحليل)
٧- إذا أراد ابتياع أمة جاز النظر إلى وجهها وشعر رأسها [٤]. (انظر: نكاح، نظر)
٨- لا يحلّ لأحد أن يطأ جارية قد ابتاعها أو ورثها من سيدها حتى يستبرأها بحيضة، فإن لم تكن ممّن تحيض استبرأها بخمسة وأربعين يوماً [٥].
(انظر: استبراء، عدّة)
٩- إذا ابتاع الانسان أمة ومعها ولد لها صغار لا يحلّ له أن يفرّق بينها وبينهم، فإن كانوا كباراً قد استغنوا عن الامهات جاز له التفريق بينهم وبينها وإن رضيت الام بالتفرقة بينها وبين أولادها الأصاغر لم يحرج المولى بذلك [٦].
(انظر: بيع)
١٠- تعلّق الخمس بالأرض التي ابتاعها الذمّي من مسلم [٧].
(انظر: خمس)
١١- اجرة ناقد الثمن ووزّانه وكيّاله وعدّاده والدلّال على المبتاع، واجرة وزن وكيّال المتاع على البائع [٨].
(انظر: بيع)
[١] المقنعة: ٥٤٥.
[٢] المهذب ٢: ٣٥٦.
[٣] المهذب ١: ٣٤٨.
[٤] المقنعة: ٥٢٠- ٥٢١.
[٥] المقنعة: ٥٣٨.
[٦] المقنعة: ٥٤٥.
[٧] المهذب ١: ١٧٧.
[٨] المقنعة: ٦١٤. جواهر الكلام ٢٥: ٨٨.