الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠٠
١٢- من جملة مصارف الزكاة ابتياع المماليك وإعتاقهم [١]. (انظر: زكاة)
١٣- إذا ابتاع سمكة فوجد في جوفها سبيكة أو صرّة أخرج من ذلك الخمس وكان الباقي له [٢]. (انظر: خمس)
١٤- ثبوت بعض الخيارات في عقد البيع للمبتاع نحو:
- خيار التأخير ثلاثة أيام للمبتاع [٣].
- خيار الحيوان ثلاثة أيام للمبتاع [٤].
(انظر: بيع، خيار)
١٥- من ابتاع جارية فنفقتها في مدة استبرائها من مال البائع [٥].
(انظر: نفقة)
١٦- إذا ابتاع أرضاً فيها زرع فهو للبائع إلّا أن يشترطه المبتاع [٦]. (انظر: بيع)
١٧- حق الشفعة للشريك على المبتاع دون البائع [٧]. (انظر: شفعة، بيع)
١٨- إذا هلك المبيع قبل قبضه كان مال البائع دون المبتاع [٨].
(انظر: بيع، ضمان)
١٩- إن امتنع المبتاع من قبض المبيع أو رضي بتركه عنه البائع فهلاكه من ماله [٩].
(انظر: بيع، ضمان)
٢٠- إذا وكّل مسلم ذمّياً في شراء خمر لم تصح الوكالة، وإن ابتاع الذمّي لم يصح البيع [١٠]. (انظر: وكالة)
٢١- إذا ابتاع العامل ابنه أو أباه بمال القراض انعتق منه بمقدار نصيبه من الربح، وإن لم يكن للمال ربح لم يصح ابتياعه [١١].
(انظر: مضاربة)
٢٢- يجوز إقرار المسكن الذي ابتاعه الذمّي من مسلم على علوّه [١٢].
(انظر: أهل الذمّة)
[١] المهذب ١: ١٦٩. جواهر الكلام ١٥: ٣٤٨.
[٢] المهذب ٢: ٥٩٩. المقنعة: ٦٤٧.
[٣] المقنعة: ٥٩٢.
[٤] النهاية: ٣٨٦.
[٥] المقنعة: ٥٩٢.
[٦] المقنعة: ٦٠٢.
[٧] المقنعة: ٦٢٠، ٤٢٥.
[٨] النهاية: ٣٩٥.
[٩] الكافي في الفقه: ٣٥٣.
[١٠] المبسوط ٢: ٣٩٦.
[١١] جواهر الفقه: ١٢٧.
[١٢] جواهر الكلام ٢١: ٢٨٥.