الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨١
تجرّد العقد عن الوطء أيضاً [١]، قال تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ... وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ» [٢]، وقال عزّ من قائل: «وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ» [٣]، بل تحرم موطوءة كلٍّ منهما على الآخر ولو بغير عقد نكاح كالوطئ بملك اليمين أو التحليل [٤].
٣- لا تحرم مملوكة الأب على الابن بمجرّد الملك، ولا مملوكة الابن على الأب ولو وطأ أحدهما مملوكته حرمتا على الآخر إجماعاً ونصّاً [٥].
٤- يحرم على كلٍّ من الأب والابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد نكاح أو ملك أو تحليل [٦].
(انظر: نكاح، تحليل)
الثامن- ما يكره للأب:
١- يكره تسمية الولد ببعض الأسماء كحكَم أو حكيم أو خالد أو حارث أو مالك أو ضرار، وكذا يكره تكنيته بأبي القاسم إذا كان اسمه محمّداً [٧].
(انظر: ولادة)
٢- يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطيّة على كراهيّة [٨].
(انظر: عطيّة)
٣- ورد في بعض الروايات النهي عن أن يتولّى الوالد بنفسه إنزال ولده في القبر ودفنه [٩]. (انظر: دفن)
التاسع- ما يسوغ للأب تجاه ابنه:
١- ذهب المشهور إلى أنّه يجوز للأب أخذ الربا من الولد.
(انظر: ربا)
٢- يجوز للأب والجدّ وإن علا أن يأخذ بالشفعة لو باعا عن اليتيم أو المجنون شقصه المشترك معه [١٠].
(انظر: شفعة)
[١] الشرائع ٢: ٢٨٧.
[٢] النساء: ٢٣.
[٣] النساء: ٢٢.
[٤] الشرائع ٢: ٢٨٧.
[٥] جواهر الكلام ٢٩: ٣٥٤.
[٦] الشرائع ٢: ٢٨٨.
[٧] الشرائع ٢: ٣٤٤.
[٨] جواهر الكلام ٢٨: ١٨٢.
[٩] جواهر الكلام ٤: ٢٨٦.
[١٠] انظر: جواهر الكلام ٣٧: ٢٩٤- ٢٩٥.