الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨٠
منع الصبي أو المجنون عن استقبال القبلة حال التخلّي أو استدبارها [١]، وكذا لا يجب عليه منعهما من لبس الحرير، بل لا يحرم تمكينه منه [٢].
(انظر: طهارة، تخلّي، صلاة)
السادس- ما يستحبّ للأب:
١- هناك جملة من الآداب والسنن يستحبّ للأب إجراؤها عند ولادة الطفل كالأذان في اذنه اليمنى والإقامة في اليسرى، وختانه، والعقيقة عنه، وأن يحسن اسمه، وغير ذلك. (انظر: ولادة)
٢- يستحبّ العطيّة لذي الرحم وتتأكّد في الوالد والولد [٣]. (انظر: عطيّة)
٣- تستحبّ التسوية بين الأولاد في العطيّة بلا فرق بين الإناث والذكور [٤].
(انظر: عطيّة)
٤- يستحبّ للوليّ الشرعي- أباً كان أو غيره- فيما إذا اتّجر بأموال الصبي إخراج زكاته [٥]، وكذا إخراج زكاة غلّاته ومواشيه [٦].
(انظر: زكاة)
٥- يصحّ للولي- أباً كان أو غيره- أن يحرم عن الصبي غير المميّز، وكذا المجنون. وتلزمه الكفّارة والأفعال والتروك [٧].
وأمّا كيفيّته فيراجع فيه عنوان (إحرام).
السابع- ما يحرم على الأب:
١- يحرم تكليفاً ووضعاً على الأب نكاح البنت نسباً أو رضاعاً، دواماً ومتعة، وكذا بناتها وإن نزلن وبنات الابن وإن نزلن [٨]، قال تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ» [٩].
٢- تحرم زوجة كلٍّ من الأب وإن علا، والابن وإن نزل على الآخر، نسباً أو رضاعاً، دواماً ومتعة مع الوطء، بل ولو
[١] جواهر الكلام ٢: ١٢.
[٢] جواهر الكلام ٨: ١٢٢.
[٣] الشرائع ٢: ٢٣٠.
[٤] جواهر الكلام ٢٨: ١٩١.
[٥] الرياض ٣: ١٥٦. جواهر الكلام ١٥: ١٥.
[٦] جواهر الكلام ١٥: ٢٤- ٢٦.
[٧] جواهر الكلام ١٧: ٢٣٥.
[٨] انظر: جواهر الكلام ٢٩: ٢٣٨، ٣٠٩.
[٩] النساء: ٢٣.