الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٦
أو بسبب ملك اليمين أو التحليل.
٢- انخلاق الولد من وطء الرجل لامرأة أجنبيّة بسبب الشبهة والخطأ.
ثمّ إنّ الشبهة أمر نسبي، فقد يكون كلا الطرفين- الرجل والمرأة- مشتبهين فيكون النسب ثابتاً بالنسبة إليهما معاً، وقد يكون أحدهما مشتبهاً دون الآخر فيثبت النسب بالنسبة إلى المشتبه منهما دون الآخر.
٣- تكوّن الولد من ماء رجل وقع في فرج امرأة أجنبيّة من دون ارتكاب محرّم من قِبل صاحب الماء، من قبيل مساحقة الحليلة لامرأة أجنبيّة أو غير ذلك [١].
٤- وطء المكرَه الأجنبيّة [٢].
٥- وطء من ارتفع عنه التكليف بالجنون ونحوه. أمّا من ارتفع عنه التكليف بسبب محرّم كالسكر؛ فإنّ المشهور أنّ وطء السكران بشرب خمر ونحوه زنى ينتفي معه النسب [٣]. (انظر: نكاح، نسب)
٦- ومن موارد ثبوت الابوّة هو ما لو تكوّن الولد بسبب تلقيح صناعي؛ فقد تثبت الابوّة في بعض الصور.
(انظر: التلقيح الصناعي)
٧- كما واثير أخيراً بحث حول إمكانيّة ثبوت الابوّة بالنسبة للمتكوّن من الاستنساخ. (انظر: استنساخ)
ب- الأب الرضاعي: وأمّا الأب
الرضاعي فالمقصود منه- عند الفقهاء- صاحب اللبن الذي ارتضع منه الطفل الذي لم يتكوّن من مائه.
ويشترط الفقهاء عدّة شروط للرضاع، ويترتّب على هذا العنوان عدّة من الأحكام منها: أنّه يحرم عليه نكاح المرتضع إن كان انثى، ويحرم عليه بنات المرتضع إن كان ذكراً، وأيضاً زوجته، وغير ذلك من الأحكام حتى قالوا: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
(انظر: رضاع، نسب)
ثانياً- شروط إلحاق الولد:
يلحق ولد المرأة بالرجل بشروط:
الأوّل: الدخول مع العلم بالإنزال أو
[١] جواهر الكلام ٢٩: ٢٤٤- ٢٥٧.
[٢] جواهر الكلام ٤١: ٢٦٨- ٢٦٩.
[٣] جامع المقاصد ١٣: ٤٤٦. جواهر الكلام ٢٩: ٢٤٦- ٢٤٧. الدرّ المنضود ١: ٦٣- ٦٤.