الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣
الثالث عشر: «وَ لا يُضَارَّ كاتِبٌ وَ لا شَهِيدٌ».
الرابع عشر: «وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ».
ثمّ قال: وقال قوم: فيها واحد وعشرون حكماً، وذكرها [١].
بل قال الفاضل المقداد- عند قوله تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً» [٢]-: «وفي الآية أحكام كثيرة:
١- تحريم السكر؛ لكونه منافياً للواجب.
٢- نقضه الوضوء.
٣- إبطاله الصلاة.
٤- وجوب قضاء صلاة وقعت حالة السكر.
٥- كون عدم التعقّل مبطلًا للطهارة، فيدخل فيه النوم والإغماء والجنون.
٦- كون ذلك مبطلًا للصلاة.
٧- كون الجنابة ناقضة للوضوء.
٨- كونها مبطلة للصلاة.
٩- كونها موجبة للغسل.
١٠- كون التيمّم لا يرفع حدث الجنابة، بل يبيح معها الصلاة.
١١- احترام المساجد.
١٢- منع السكران وشبهه من دخولها.
١٣- منع الجنب من الاستقرار فيها.
١٤- تسويغ الجواز فيها.
١٥- كون الغسل رافعاً لحكم الجنابة.
١٦- عدم افتقار الغسل إلى الوضوء؛ لقوله تعالى: «حَتَّى تَغْتَسِلُوا» وإلّا لكان بعض الغاية غاية وهو باطل.
١٧- تسويغ التيمّم.
١٨- كونه بحيث يقع بدلًا من كلّ واحد من الوضوء والغسل.
١٩- إباحته حال المرض للمتضرّر باستعمال الماء.
[١] انظر: التبيان ٢: ٣٧٨- ٣٧٩.
[٢] النساء: ٤٣.