الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٧
١٥- لو وضع سكّرة في فمه وابتلع الريق بعد ما ذابت فيه بطل صومه [١].
١٦- إذا طلع الفجر وفي فيه طعام لفظه، ولو ابتلعه فسد صومه [٢].
١٧- لو ابتلع الصائم الماء نسياناً بعد وضعه في الفم للمضمضة فلا يفسد صومه [٣].
١٨- لا يجوز للصائم التمضمض مع العلم بأنّه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيبلعه [٤].
١٩- ينبغي للصائم إذا تمضمض أن لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرّات [٥].
٢٠- المدار في تحقّق الإفطار على ابتلاع الطعام والشراب ودخول الجوف، لا على كونهما في فضاء الفم، ولا على مجرّد لوك الطعام ومضغه.
(انظر: صوم)
٢١- لو قال شخص لآخر: كل هذا الطعام فقد اختلفوا في الوقت الذي يملكه الآكل هل هو بتناوله في يده أو بوضعه في فيه أو بازدراد اللقمة بعد الاتّفاق على عدم ملكه بوضعه بين يديه؟ [٦].
(انظر: كفّارة، تملّك)
٢٢- حكم السارق فيما لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب من ناحية القطع وعدمه [٧]. (انظر: سرقة)
٢٣- ثبوت الدية فيما لو جنى شخص على عنق آخر بما يمنع الازدراد [/ بلع الطعام] رأساً، ولو زال بطلان الازدراد فلا دية، وفيه الأرش [٨].
(انظر: دية)
هذا، ويمكن استفادة أحكام اخرى للابتلاع مذكورة تحت عناوين اخرى، كالأكل والشرب اللذين هما من المفطرات للصوم، وكالامتصاص كما في باب الرضاع، وغير ذلك.
(انظر: رضاع)
[١] الشرائع ١: ١٩٣.
[٢] جواهر الكلام ١٦: ٣٠١.
[٣] المصدر السابق: ٢٩٠.
[٤] العروة الوثقى ٢: ٢١٣، م ٥.
[٥] المصدر السابق: ٢١٢- ٢١٣، م ٤.
[٦] جواهر الكلام ٣٣: ٢٢٥.
[٧] المصدر السابق ٤١: ٥٦٢.
[٨] المصدر السابق ٤٣: ٢٤٤.