الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٨٥
إبانة
أوّلًا- التعريف:
الإبانة مصدر أبان، من بانَ يبين بيناً وبينونة [١]، بمعنى الفصل والانكشاف.
يقال: أبان رأسه من جسده، أي فصله [٢].
وبانت المرأة بالطلاق فهي بائن، وأبانها زوجها فهي مُبانة [٣].
قال ابن فارس: «الباء والياء والنون أصل واحد، وهو بُعد الشيء وانكشافه، فالبين الفراق... وبان الشيء وأبان إذا اتّضح وانكشف» [٤].
وأغلب موارد استعمال الفقهاء لهذا اللفظ بمعنى الفصل، وهو قد يكون فعلًا خارجيّاً كإبانة رأس الذبيحة أو فعلًا اعتباريّاً كطلاق الزوجة.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
١- الإبانة بمعنى القطع:
وأهمّ أحكامها هي:
١- حرمة إبانة رأس الذبيحة وفيها قولان. واختلف القائلون بالحرمة في كون هذه الحرمة تكليفية فقط أو تسبّب حرمة الذبيحة وصيرورتها ميتة حينئذٍ.
(انظر: ذباحة)
٢- أحكام القطعة المبانة من الحيوان الحيّ أو الميّت، سواء كانت ممّا تحلّه الحياة أو ممّا لا تحلّه الحياة كالصوف وفأرة المسك وغيرهما. ويتعرّض الفقهاء لها من عدّة جهات:
الطهارة والنجاسة، وما يترتّب على ذلك من جواز الأكل والاستعمال، كالاستصباح مثلًا.
حكم المعاملة عليها. (انظر: طهارة، نجاسة)
حكم حملها في الصلاة. (انظر: صلاة)
حكم القطعة المبانة من السمك قبل إخراجه من الماء وبعده. (انظر: أطعمة، أشربة)
٣- يتعرّض الفقهاء إلى أحكام القطعة
[١] انظر: الصحاح ٥: ٢٠٨٢.
[٢] لسان العرب ١: ٥٥٩.
[٣] المصباح المنير: ٧٠.
[٤] معجم مقاييس اللغة ١: ٣٢٧- ٣٢٨.