الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٠
أنّ التفصيل بين بيع الآبق منفرداً فلا يصح وبيعه مع الضميمة فيصح مخرَّج على مقتضى القاعدة وعلى الاجماع والنص المتمثِّل في روايتين: إحداهما صحيحة رفاعة النخّاس قال: «سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت له: أ يصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأُعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟ قال: لا يصلح شراؤها إلّا أن تشتري منهم معها ثوباً أو متاعاً، فتقول لهم: أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهماً، فإنّ ذلك جائز» [١].
والثانية موثّقة سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله؟ قال: لا يصلح إلّا أن يشتري معه شيئاً آخر، ويقول:
أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه» [٢]، ورويت عنه أيضاً مضمرة [٣].
[١] الوسائل ١٧: ٣٥٣، ب ١١ من عقد البيع وشروطه، ح ١.
[٢] المصدر السابق: ح ٢.
[٣] التهذيب ٧: ٦٩، ح ٢٩٦.