الإمامة و الولاية في الكتاب والسنة
(١)
كلمة دار التحقيق
١١ ص
(٢)
الإمام و الإمامة في اللغة
١٥ ص
(٣)
الإمامة في الاصطلاح
١٧ ص
(٤)
الإمامة عند الشيعة الإمامية
١٩ ص
(٥)
الإمامة وِلايةٌ
٢٢ ص
(٦)
الكلمات التى صارت منشأً لإمامة إبراهيم عليهالسلام
٣٠ ص
(٧)
الأئمّة في القرآن
٣٩ ص
(٨)
الأئمّة في نهج البلاغة
٤٠ ص
(٩)
رأي الإمامية أنّ الإمامة من الاُصول
٤٧ ص
(١٠)
منشأ النزاع في الإمامة
٤٩ ص
(١١)
طهارة منكر الإمامة وإسلامه
٥٣ ص
(١٢)
اصطلاحات الإمام والإمامة
٥٧ ص
(١٣)
ضرورة الإمام والوالي وآثارهما
٥٧ ص
(١٤)
ضرورة الإمامة عند الفريقين وموقعها
٥٩ ص
(١٥)
الفرق بين الإمامة والخلافة
٦٢ ص
(١٦)
الفرق بين الإمامة والولاية
٦٧ ص
(١٧)
الولاية من شؤون الإمامة
٦٩ ص
(١٨)
تحقّق الولاية لها مراتب ثلاثة
٧٣ ص
(١٩)
الخلافة الإلهية التكوينية والخلافة الظاهرية
٧٦ ص
(٢٠)
جعل الإمامة والولاية والخلافة الظاهرية
٧٨ ص
(٢١)
أقسام الأحكام الوضعية
٨٠ ص
(٢٢)
أقسام الولاية
٨١ ص
(٢٣)
الإمامة والولاية التشريعية
٨٣ ص
(٢٤)
مراتب الولاية التشريعيّه
٨٤ ص
(٢٥)
عقد الإمامة واجب عقلي أو شرعي؟
٨٥ ص
(٢٦)
رأي الإمام الفخر الرازي في نصب الإمام بدليل العقل والعقلاء
٨٧ ص
(٢٧)
رأي الفقهاء والمتكلّمين من الإمامية في نصب الإمام
٨٩ ص
(٢٨)
الترشيح للإمامة وشُعبها
٩٠ ص
(٢٩)
شرائط النّاخبين للإمام
٩٣ ص
(٣٠)
مشروعية البيعة وسابقتها في الإسلام وسائر الاُمم
٩٦ ص
(٣١)
ماهية البيعة لغة
١٠٠ ص
(٣٢)
ماهية البيعة اصطلاحاً
١٠١ ص
(٣٣)
البيعة إنشاء الولاية أو تأكيدها
١٠٢ ص
(٣٤)
الدليل على انعقاد الإمامة بانتخاب الاُمّة
١٠٥ ص
(٣٥)
الانتخاب أو البيعة عقد جائز أم لازم؟
١١٢ ص
(٣٦)
الوكالة و مشروعيتها
١١٢ ص
(٣٧)
وجوب إطاعة اُولي الأمر
١١٦ ص
(٣٨)
اُولوا الأمر
١٢١ ص
(٣٩)
وجوب إطاعة عمّال الوالي
١٢٢ ص
(٤٠)
شرائط الإمام والوالي
١٢٣ ص
(٤١)
كلمات الفقهاء والعلماء في شرائط الإمام والوالي
١٢٣ ص
(٤٢)
رأي المذاهب الأربعة في شرائط الإمامة
١٢٨ ص
(٤٣)
شرائط الإمامة المتّفق عليها عند الفريقين
١٣٠ ص
(٤٤)
عدم اشتراط البلوغ في الأنبياء والأئمّة المعصومين
١٤٨ ص
(٤٥)
هل تثبت الامامة بغير النصّ؟
١٦٥ ص
(٤٦)
رأي الإمامية في انعقاد الإمامة
١٦٨ ص
(٤٧)
طرق انعقاد الإمامة
١٧٢ ص
(٤٨)
ترجيح الأكثرية على الأقلّية
١٧٤ ص
(٤٩)
انتخاب أهل الحلّ والعقد
١٧٦ ص
(٥٠)
عدد أهل الحلّ والعقد
١٨٣ ص
(٥١)
هل تنعقد الإمامة بدون الشرائط المعتبرة؟
١٨٧ ص
(٥٢)
وجوب إطاعة إمام العادل الواجد للشرائط
١٩٤ ص
(٥٣)
الخروج على الإمام وعصيانه
١٩٥ ص
(٥٤)
مفردات
١٩٦ ص
(٥٥)
الخروج على الإمام الجائر والكفاح معه
١٩٨ ص
(٥٦)
وأمّا الروايات الدالّة على القتال مع السلطان الجائر
٢٠٤ ص
(٥٧)
وظائف الإمام وواجباته
٢١٠ ص
(٥٨)
وظائف الإمام في كلام أمير المؤ نين علي عليهالسلام
٢١٣ ص
(٥٩)
الوظائف الفردية والأخلاقية للإمام
٢١٤ ص
(٦٠)
وظائف الإمام وسيرته مع الرعية
٢١٥ ص
(٦١)
وظائف الإمام بالنسبة إلى الجنود
٢١٧ ص
(٦٢)
وظائف الإمام في القضاة
٢١٨ ص
(٦٣)
وظائف الإمام في انتخاب العاملين
٢١٩ ص
(٦٤)
وظيفة الإمام في أمر الخراج
٢٢٠ ص
(٦٥)
وظيفة الإمام في أمر كتّاب الدولة
٢٢٠ ص
(٦٦)
وظائف الإمام بالنسبة إلى التجّار وذوي الصناعات
٢٢١ ص
(٦٧)
واجبات الإمام ووظائفه في أمر الضعفاء
٢٢٢ ص
(٦٨)
تعاهد الإمام لذوي الحاجات
٢٢٣ ص
(٦٩)
من وظائف الإمام المباشرة في بعض الاُمور
٢٢٤ ص
(٧٠)
ما يجب على الإمام من التكاليف العباديّة
٢٢٤ ص
(٧١)
وظيفة الإمام في صلاة الجماعة
٢٢٦ ص
(٧٢)
النهي عن احتجاب الإمام
٢٢٧ ص
(٧٣)
وظيفة الولي والإمام في قبال عشيرته وبطانته
٢٢٧ ص
(٧٤)
الصلح مع الأعداء وفوائده
٢٢٩ ص
(٧٥)
وظيفة الإمام في حفظ الدّماء
٢٣٠ ص
(٧٦)
إرشادات أمير المؤ نين للمالك ودعاءه عليهالسلام له
٢٣١ ص
(٧٧)
واجبات الإمام وتكاليفه في الآيات والروايات
٢٣٢ ص
(٧٨)
تنبيه
٢٣٦ ص
(٧٩)
خلاصتُهُ
٢٣٦ ص
(٨٠)
حقوق الإمام على الاُمّة
٢٣٧ ص
(٨١)
الإمام هو المسؤول في الحكومة الإسلامية
٢٤٠ ص
(٨٢)
السلطات الثلاثة للحكومة
٢٤١ ص
(٨٣)
القوّة المقنّنة
٢٤١ ص
(٨٤)
القوّة التنفيذيّة
٢٤٤ ص
(٨٥)
و أمّا وزارة التنفيذ
٢٤٧ ص
(٨٦)
السلطة القضائيّة
٢٥٢ ص
(٨٧)
شرائط القاضي
٢٥٣ ص
(٨٨)
حكم الاجتهاد في الإمام القاضي
٢٥٥ ص
(٨٩)
ثبوت الهلال بحكم الإمام
٢٥٦ ص
(٩٠)
فهرس المصادر
٢٥٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص

الإمامة و الولاية في الكتاب والسنة - خزائلی، محمدعلی - الصفحة ١٣٣ - شرائط الإمامة المتّفق عليها عند الفريقين

وجه الدلالة أنّ اللّه‌ قد بيّن صراحة أنّه لا يعهد بالإمامة إلى ظالم، و
الظالم من أرتكب معصية في حياته مهما كان نوعها، حتّى و لو تاب
بعدها، حيث يصدق عليه هذا الاسم، و لو آنا ما، و مَن صَدَقَ عليه
كذلك فلن يكون إماماً»[١].

أقول: إذا استفيد من هذه الآية اعتبار عصمة الإمام في الإمامة،
فبطريق أولى يستفاد منها اشتراط العدالة فيها.

إن قلت: من تلبّس في زمان بالظلم أو الفسق و آمن بعده أو تاب
لا يصدق حين تصدّي الإمامة أنّه ظالم و فاسقٌ؟

قلت: إن التزمنا في الاُصول أنّ المشتقّ مجازٌ فيما انقضى عنه
المبدأ و حقيقة في المتلبّس بالمبدأ حال النّسبة، و لكن كما حُقّق في
الاُصول «أنّ الأوصاف العنوانية التي تؤذ في موضوعات الأحكام
على أقسامٍ ثلاثة، ثانيها أن يكون لأجل الإشارة إلى علّية المبدأ
للحكم مع كفاية مجرّد صحّة جري المشتقّ عليه و لو فيما مضى.

وقد يكون أخذ العنوان مثل الظالم إشارة إلى علّية المبدأ حدوثاً و
بقاءً للحكم ولو تلبّس الذات بالمبدأ آنا ما مع فرض صحّة كون حمل
المشتقّ على الذات و لو في زمن الماضي علّة تامّة للحكم.

و بعبارة اُخرى العلّة لِتَّرتب الحكم في مثل عدم نيل الإمامة إلى
الظالم هي صرف وجود المبدأ و مجرّد اتّصاف الذّات بها و لو في زمن


[١] . تفسير الكاشف، ج١، ص١٩٨، المطبوع في بيروت.