تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٨١ - القول في المرض
م «١٦٢١» لو أقرّ بدين أو عين من ماله في مرض موته لوارث أو أجنبي فإن كان مأموناً غير متّهم نفذ إقراره في جميع ما أقرّ به وإن كان زائداً على ثلث ماله بل وإن استوعبه، وإلّا فلا ينفذ في ما زاد على ثلثه، والمراد بكونه متّهماً وجود أمارات يظنّ معها بكذبه، كأن يكون بينه وبين الورثة معاداة يظنّ معها بأنّه يريد بذلك إضرارهم، أو كان له حبّ شديد بالنسبة إلى المقرّ له يظنّ معه بأنّه يريد بذلك نفعه.
م «١٦٢٢» لو لم يعلم حال المقرّ وأنّه كان متّهماً أو مأموناً فلا ينفذ إقراره في الزائد على الثلث.
م «١٦٢٣» إنّما يحسب الثلث في الإقرار ونحوه بالنسبة إلى مجموع ما يتركه في زمان موته من الأموال عيناً أو ديناً أو منفعةً أو حقّاً مالياً يبذل بازائه المال كحقّ التحجير، وتحسب الدية من التركة وتضمّ إليها ويحسب الثلث بالنسبة إلى المجموع.
م «١٦٢٤» ما ذكر من عدم النفوذ في ما زاد على الثلث في الوصيّة ونحوها إنّما هو مع عدم إجازة الورثة، وإلّا نفذت بلا إشكال، ولو أجاز بعضهم نفذت بمقدار حصّته، ولو أجازوا بعضاً من الزائد على الثلث نفذت بمقدار.
م «١٦٢٥» لا إشكال في صحّة إجازة الوارث بعد موت المورث، وتصحّ منه في حال حياته بحيث تلزم عليه، ولا يجوز له الردّ بعد ذلك؛ خصوصاً في الوصيّة، ولو ردّ في حال الحياة يمكن أن تلحقها الاجازة بعد ذلك.