تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٧٢ - القول في الصغر
جعل نفسه عاملًا في المضاربة وغير ذلك، نعم لو حاز المباحات بالاحتطاب والاحتشاش ونحوهما يملكها بالنيّة، بل وكذا يملك الجعل في الجعالة بعمله وإن لم يأذن وليّه فيهما.
م «١٥٧٢» يعرف البلوغ في الذكر والأنثى بأحد الأمرين:
الأوّل- نبات الشعر الخشن على العانة، ولا بالزغب والشعر الضعيف.
الثاني- خروج المني يقظةً أو نوماً بجماع أو احتلام أو غيرهما.
والسنّ تابع لهما، وهو في الذكر إكمال خمس عشرة سنةً، وفي الأنثى إكمال ثالثة عشر سنةً في الغالب.
م «١٥٧٣» لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبي، بل لابدّ معه من الرشد وعدم السفه بالمعنى الذي سنبيّنه.
م «١٥٧٤» ولاية التصرّف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه لأبيه وجدّه لأبيه، ومع فقدهما للقيّم من أحدهما، وهو الذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظراً في أمره، ومع فقده للحاكم الشرعي، وأمّا الأمّ والجدّ للأمّ والأخ فضلًا عن سائر الأقارب فلا ولاية لهم عليه، نعم تثبت مع فقد الحاكم للمؤمنين مع وصف العدالة.
م «١٥٧٥» لا يشترط العدالة في ولاية الأب والجدّ، فلا ولاية للحاكم مع فسقهما، لكن متى ظهر له ولو بقرائن الأحوال الضرر منهما على المولّى عليه عزلهما ومنعهما من التصرّف في أمواله، ولا يجب عليه الفحص عن عملهما وتتبّع سلوكهما.
م «١٥٧٦» الأب والجدّ مستقلّان في الولاية، فينفذ تصرّف السابق منهما ولغى اللاحق، ولو اقترنا فلا ترجيح لأحدهما، ومع الخلاف بينهما يرجع إلى الحاكم.
م «١٥٧٧» لا فرق بين الجدّ القريب والبعيد، فلو كان له أب وجدّ وأب الجدّ الجّد فلكلّ منهم الولاية.
م «١٥٧٨» يجوز للولي بيع عقار الصبي مع الحاجة واقتضاء المصلحة، فإن كان البائع هو الأب والجدّ جاز للحاكم تسجيله وإن لم يثبت عنده أنّه مصلحة، وأمّا غيرهما