تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٧١ - القول في الصغر
١٣- كتاب الحجر
م «١٥٦٩» وهو في الأصل بمعنى المنع، وشرعاً كون الشخص ممنوعاً في الشرع عن التصرّف في ماله بسبب من الأسباب، وهي كثيرة نذكر منها ما هو العمدة، وهي الصغر والسفه والفلس ومرض الموت.
القول في الصغر
م «١٥٧٠» الصغير وهو الذي لم يبلغ حدّ البلوغ محجور عليه شرعاً لا تنفذ تصرّفاته في أمواله ببيع وصلح وهبة وإقراض في الاشياء غير الخطيرة كما مرّ- وإن كان في كمال التميّز والرشد وكان التصرّف في غاية الغبطة والصلاح، بل لا يجدي في الصحّة إذن الولي سابقاً ولا إجازته لاحقاً.
م «١٥٧١» كما أنّ الصبي محجور عليه بالنسبة إلى ماله كذلك محجور عليه بالنسبة إلى ذمّته، فلا يصحّ منه الاقتراض ولا البيع والشراء في الذمّة بالسّلم والنسيئة وإن كانت مدّة الأداء مصادفةً لزمان بلوغه، وكذلك بالنسبة إلى نفسه، فلا ينفذ منه التزويج، ولا الطلاق في من لم يبلغ عشراً في من بلغه، ولو طلّق لا يتخلّص، وكذلك لا يجوز إجارة نفسه، ولا