تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٥١ - القول في بيع الثمار
م «١٤٨٣» لو سلم التاجر متاعاً إلى الدلّال ليبيعه له فقوّمه عليه بثمن معيّن وجعل ما زاد له بأن قال له: بعه عشرة رأس ماله فما زاد عليه فهو لك لم يجز له أن يبيعه مرابحة بأن يجعل رأس المال ما قوّم عليه التاجر ويزيد عليه مقداراً بعنوان الربح، بل اللازم إمّا بيعه مساومةً أو يبيّن ما هو الواقع من أنّ ما قوّم على التاجر كذا وأنا أريد النفع كذا، فإن باعه بزيادة كانت الزيادة له، وإن باعه بما قوّم عليه صحّ البيع، والثمن للتاجر، وهو لم يستحقّ شيئاً وإن باعه بالأقلّ يكون فضوليّاً ويتوقّف على إجازة التاجر.
م «١٤٨٤» لو اشترى شخص متاعاً أو داراً أو غيرهما جاز أن يشترك فيه غيره بما اشتراه بأن يشركه فيه بالمناصفة بنصف الثمن أو بالمثالثة بثلثه وهكذا، ويجوز ايقاعه بلفظ التشريك بأن يقول: شركتك في هذا المتاع نصفه بنصف الثمن أو ثلثه بثلثه مثلًا، فقال: قبلت، ولو أطلق لا يبعد انصرافه إلى المناصفة، وهو عنوان مستقلّ ولا يكون بيعاً.
القول في بيع الثمار
م «١٤٨٥» يقع بيع الثمار على النخيل والأشجار المسمّى في العرف الحاضر بالضمان، ويلحق بها الزرع والخضروات.
م «١٤٨٦» لا يجوز بيع الثمار على النخيل، والأشجار قبل بروزها وظهورها عامّاً واحداً بلا ضميمة، ويجوز بيعها عامّين فما زاد أو مع الضميمة، وأمّا بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو كان في عامّين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا إشكال، ويجوز مع انتقاء الثلاثة فيه أيضاً مع الكراهة، وتكون للكراهة مراتب إلى بلوغ الثمرة وترتفع به.
م «١٤٨٧» بدوّ الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره، وفي غيره انعقاد حبّه بعد تناثر ورده وصيرورته مأموناً من الآفة.
م «١٤٨٨» يعتبر في الضميمة في مورد الاحتياج إليها كونها ممّا يجوز بيعها منفردةً وكونها مملوكةً للمالك، ومنها الأصول لو بيعت مع الثمرة، ولا يعتبر كون الثمرة تابعة.