تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٤٣ - القول في بيع الصرف
المماثلين بالتفاضل يضمّ إلى الناقص شيئاً، فراراً من الحرام إلى الحلال، وليس هذا تخلّصاً من الربا حقيقةً، وأمّا التخلّص منه كما ذكر فغير جائز بوجه من وجوه الحيل.
م «١٤٥١» لو كان شيء يباع جزافاً في بلد وموزوناً في آخر فلكلّ بلد حكم نفسه.
م «١٤٥٢» لا ربا بين الوالد وولده، ولا بين الرجل وزوجته، ولا بين المسلم والحربي؛ بمعنى أنّه يجوز أخذ الفضل للمسلم ويثبت بين المسلم والذمّي.
هذا بعض الكلام في الربا المعاملي، وأمّا الربا القرضي فيأتي الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى.
فصل في أقسام البيع
القول في بيع الصرف
م «١٤٥٣» وهو بيع الذهب بالذهب أو بالفضّة، أو الفضّة بالفضّة أو بالذهب، ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره حتّى في الكبتون المصنوع من الأبريسم وأحد النقدين إذا بيع بالآخر وقوبل بين النقدين اللذين فيهما يكون صرفاً، وأمّا إذا قوبل بين الثوبين فلا يجري الصرف فيه، وكذا إذا بيع بأحدهما، ويشترط في صحّته التقابض في المجلس، فلو تفرّقا ولم يتقابضا بطل البيع، ولو قبض بعض صحّ فيه خاصةً وبطل في ما لا يقبض، وكذا إذا بيع أحد النقدين مع غيرهما صفقةً واحدةً بأحدهما ولم يقبض الجملة وتفرّقا بطل في النقد وصحّ في غيره.
م «١٤٥٤» لو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل البيع، فإذا تقابضا قبل أن يفترقا صحّ.
م «١٤٥٥» إنّما يشترط التقابض في معاوضة النقدين إذا كانت بالبيع دون غيره كالصلح والهبة المعوّضة وغيرهما.
م «١٤٥٦» لو وقعت المعاملة على النوت والمنات والأوراق النقديّة المتعارفة في زماننا