تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٩٦ - فصل في أولياء العقد
يكن خيار الفسخ لا له ولا للمولّى عليه إذا لم يكن العيب من العيوب المجوّزة للفسخ، وإن كان منها فثبوت الخيار للمولّى عليه بعد بلوغه، هذا كلّه مع علم الولي بالعيب، وإلّا فيصحّ مع إعمال جهده في إحراز المصلحة، وله الخيار في العيوب الموجبة للفسخ، كما أنّ للمولّى عليه ذلك بعد رفعه الحجر عنه، وفي غيرها لا خيار له ولا للولي.
م «٢٣٦٥» ينبغي للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها وإن لم يكونا فأخاها، وإن تعدّد الأخ قدّمت الأكبر.
م «٢٣٦٦» يكون للوصي أو القيّم من قبل الأب أو الجد ولاية على الصغير والصغيرة في النكاح.
م «٢٣٦٧» مع وجود الوصي أو القيّم من قبل الأب أو الجدّ ليس للحاكم ولاية في النكاح على الصغير؛ ذكراً كان أو أنثى مع فقد الأب والجد، ولو اقتضت الحاجة والضرورة والمصلحة اللازمة المراعاة النكاح بحيث ترتّب على تركه مفسدة يلزم التحرّز عنها قام الحاكم به، مع ضمّ إجازة الوصي للأب أو الجد مع وجوده، وكذا في من بلغ فاسد العقل أو تجدّد فساد عقله إذا كان البلوغ والتجدّد في زمان حياة الأب أو الجد.
م «٢٣٦٨» يشترط في ولاية الأولياء البلوغ والعقل والحرّية والإسلام إذا كان المولّى عليه مسلماً، فلا ولاية للصغير والصغيرة على أحد، بل الولاية في موردها لوليّهما، وكذا لا ولاية للأب والجدّ إذا جنّا، وإن جنّ أحدهما يختصّ الولاية بالآخر، وكذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم، فتكون للجدّ إذا كان مسلماً، وكان ثبوت ولايته على ولده الكافر إذا لم يكن له جدّ مسلم، وإلّا فيثبت له دون الكافر.
م «٢٣٦٩» العقد الصادر من غير الوكيل والولي المسمّى بالفضولي يصحّ مع الإجازة؛ سواء كان فضوليّاً من الطرفين أو من أحدهما، وسواء كان المعقود عليه صغيراً أو كبيراً، وسواء كان العاقد قريباً للمعقود عليه كالأخ والعمّ والخال أو أجنبيّاً، ومنه العقد الصادر من الولي أو الوكيل على غير الوجه المأذون فيه بأن أوقع الولي على خلاف المصلحة أو