تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٨١ - ٣٢ - كتاب النكاح
أخبار كثيرة.
ومنها- أن يسأل اللَّه تعالى أن يرزقه ولداً تقيّاً مباركاً زكيّاً ذكراً سويّاً.
ومنها- أن يكون على وضوء؛ سيّما إذا كانت المرأة حاملًا.
وأمّا المكروهة:
فيكره الجماع في ليلة خسوف القمر، ويوم كسوف الشمس، ويوم هبوب الريح السوداء والصفراء والزلزلة، وعند غروب الشمس حتّى يذهب الشفق، وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وفي المحاق، وفي أوّل ليلة من كلّ شهر ما عدا شهر رمضان، وفي ليلة النصف من كلّ شهر وليلة الأربعاء، وفي ليلتي الأضحى والفطر، ويستحبّ ليلة الاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة ويوم الخميس عند الزوال، ويوم الجمعة بعد العصر، ويكره الجماع في السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به، والجماع وهو عريان إن كان في مظانّ الورود للغير، وعقيب الاحتلام قبل الغسل، نعم لا بأس بأن يجامع مرّات من غير تخلّل الغسل بينها ويكون غسله أخيراً لكن يستحبّ غسل الفرج والوضوء عند كلّ مرّة، وأن يجامع وعند من ينظر إليه حتّى الصبي والصبيّة، والجماع مستقبل القبلة ومستدبرها، وفي السفينة، والكلام عند الجماع بغير ذكر اللَّه أو ذكر محاسن المحبوب، والجماع وهو مختضب أو هي مختضبة، وعلى الامتلاء من الطعام، فعن الصادق عليه السلام: «ثلاث يهدمن البدن وربّما قتلن: دخول الحمام على البطنة، والغشيان على الامتلاء، ونكاح العجائز»[١]، ويكره الجماع قائماً وتحت السماء وتحت الشجرة المثمرة، ويكره أن تكون خرقة الرجل والمرأة واحدة، بل يكون له خرقة ولها خرقة، ولا يمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة، ففي الخبر: «إنّ ذلك يعقّب بينهما العداوة»؛ وهي الاختلالات الروحي ووقوع الأمراض من ذلك العمل.
[١]- وسائل الشيعة، ج ٢٠، ص ٢٥٥.