تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٧٢ - ٣١ - كتاب الصيد
به تذكيتها.
م «٢٢٨٧» لو نصب شبكةً أو صنع حظيرةً في الماء لاصطياد السمك فكلّ ما وقع واحتبس فيهما ملكه، فإن أخرج ما فيهما من الماء حيّاً حلّ بلا إشكال، وكذا لو نضب الماء وغار ولو بسبب جزره فمات فيهما بعد نضوبه، وأمّا لو مات في الماء فليس بحلال، ولو أخرج الشبكة من الماء فوجد بعض ما فيها أو كلّه ميّتاً ولم يدرك أنّه قد مات في الماء أو بعد خروجه فيجب الاجتناب عنه.
م «٢٢٨٨» لو أخرج السمك من الماء حيّاً ثمّ أعاده إليه مربوطاً أو غير مربوط فمات فيه حرم.
م «٢٢٨٩» لو طفى السمك على الماء وزال امتناعه بسبب- مثل أن ضرب بمضراب أو بلع ما يسمّى بالزهر في لسان بعض الناس أو غير ذلك- فإن أدركه شخص وأخذه وأخرجه من الماء قبل أن يموت حلّ، وإن مات على الماء حرم، وإن ألقى الزهر أحد فبلعه السمك وصار على وجه الماء وزال امتناعه فإن لم يكن بقصد الاصطياد لم يملكه، فلو أخذه غيره ملكه، من غير فرق بين ما إذا قصد سمكاً معيّناً أو لا، وإن كان بقصد الاصطياد والتملّك فإزالة امتناعه مملّكاً له، فلا يملكه غيره بالأخذ، وكذا الحال إذا كان إزالة امتناعه بشيء آخر كاستعمال آلة كما إذا رماه بالرصاص فطفا على الماء، وبالجملة إزالة امتناعه بقصد الاصطياد والتملّك مطلقاً موجبة للملكيّة كالحيازة.
م «٢٢٩٠» لا يعتبر في حليّة السمك بعد ما أخّر من الماء حيّاً أو أخذ حيّاً بعد خروجه أن يموت خارج الماء بنفسه، فلو قطعه قبل أن يموت ومات بالتقطيع أو غيره حلّ أكله، بل لا يعتبر في حلّه الموت رأساً، فيحلّ بعله حيّاً، بل لو قطع منه قطعةً وأعيد الباقي إلى الماء حلّ ما قطعه؛ سواء مات الباقي في الماء أم لا، نعم لو قطع منه قطعةً وهو في الماء حي أو ميّت لم يحلّ ما قطعه.
م «٢٢٩١» ذكاة الجراد أخذه حيّاً؛ سواء كان باليد أو بالآلة، فلو مات قبل أخذه حرم،