تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٧٠ - ٣١ - كتاب الصيد
في داره يملكه بمجرّد القصد، وكذا لو توحّل حيوان في أرضه الموحّلة؛ سواء يجعلها كذلك لأجل الاصطياد أو لا مع القصد للملكيّة، فلو أخذه شخص بعد ذلك لم يملكه، وعصى لو دخل داره أو أرضه بغير إذنه.
م «٢٢٧٧» لو سعى خلف حيوان حتّى أعياه ووقف عن العدو لم يملكه ما لم يأخذه، فلو أخذه غيره قبل أن يأخذه ملكه.
م «٢٢٧٨» لو وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد ولم تمسكه الشبكة لضعفها وقوّته فانفلت منها لم يملكه ناصبها، وكذا إن أخذ الشبكة وانفلت بها من دون أن يزول عنه الامتناع، فإن صاده غيره ملكه وردّ الشبكة إلى صاحبها، نعم لو أمسكته الشبكة وأثبتته ثمّ أنفلت منها بسبب من الأسباب الخارجيّة لم يخرج بذلك عن ملكه، كما لو أمسكه بيده ثمّ أنفلت منها، وكذا لو مشى بالشبكة على وجه لا يقدر على الامتناع فإنّه لناصبها، فلو أخذه غيره وجب أن يردّه إليه.
م «٢٢٧٩» لو رماه فخرجه لكن لم يخرج عن الامتناع فدخل داراً فأخذه صاحبها ملكه بأخذه لا بدخول الدار، كما أنّ لو رماه ولم يثبته فرماه شخص آخر فأثبته فهو للثاني.
م «٢٢٨٠» لو أطلق الصائد صيده فإن لم يقصد الإعراض عنه لم يخرج عن ملكه ولا يملكه غيره باصطياد، وإن قصد الإعراض وزوال ملكه عنه فيصير كالمباح، جاز اصطياد لغيره ويملكه، وليس للأوّل الرجوع إليه بعد تملّكه.
م «٢٢٨١» إنّما يملك غير الطير بالاصطياد إذا لم يعلم كونه ملكاً للغير ولو من جهة آثار اليد التي هي أمارة على الملك فيه كما إذا كان طوق في عنقه أو قرط في أذنه أو شدّ حبل في أحد قوائمه، ولو علم ذلك لم يملكه الصائد، بل يرد إلى صاحبه إن عرفه، وإن لم يعرفه يكون بحكم اللقطة، وأمّا الطير فإن كان مقصوص الجناحين كان بحكم ما علم أنّ له مالكاً فيردّ إلى صاحبه إن عرف، وإن لم يعرف كان لقطةً، وأمّا إن ملك جناحيه يتملّك بالاصطياد إلّاإذا كان له مالك معلوم فيجب ردّه إليه، وفي ما إذا علم أنّ له مالكاً ولو من