تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٣٧ - ٢٨ - كتاب الضرائب الدولية
أنّ المشتري لم يسدّد باقي الثمن فبقيت وثيقة الملك الرسميّة باقيةً على حالها باسم الموكّل البائع ولم تسجّل لحدّ الآن باسم المشتري في مكتب تسجيل الوثائق الرسميّة، وخلال هذه المدّة قام المشتري بانشاء عدّة محلّات في هذه الأرض للتجارة والتكسّب من دون ترخيص قانوني، ولأجل ذلك تعلّقت بهذه الأرض ضرائب غير مترقّبة من جملتها ضرائب الايجار وضرائب التعاون أيضاً، والحالّ أنّ هذه الأرض التي بيعت قبل سنة وبوثيقة عادية كانت حين البيع أرضاً جرداء، وبالاضافة إلى ذلك فقد ذكر صريحاً في وثيقة البيع أنّه في حال تسجيل الوثيقة الرسميّة باسم المشتري تكون جميع النفقات على عهدته، فما كانت من الضرائب والنفقات على الأرض بما هي أو على الأرض من أجل بيعها فهي على عهدة البائع، وما كان منها على البناء في الأرض أو على الأرض من أجل البناء عليها فهي على المشتري الذي بنى المحلّات التجاريّة على الأرض.
م «٢١٥٤» لو باع غرفته التجاريّة بوثيقة بيع عادية، على شروط من جملتها أن يدفع المشتري الضرائب لكنّه امتنع عن تسديدها، فمجرّد أنّ المشتري لم يسدّد الضرائب التي تطالب بها الدائرة الماليّة، ومجرّد أنّ الدائرة الماليّة تعتبر المالك السابق؛ أي: البائع هو المسؤول عن تسديد الضرائب، لا يوجب خيار الفسخ للبائع، إلّاأن يكون قد اشترط صريحاً ضمن العقد بأن يكون له الفسخ في ما إذا لم يدفع المشتري الضرائب.
م «٢١٥٥» لا يجوز لأحد الامتناع عن تطبيق مقرّرات الحكومة الاسلاميّة، وعن دفع الرسوم والضرائب وسائر الحقوق القانونيّة للدولة الاسلاميّة، فلا يجوز عمل بعض الأشخاص والشركات والمؤسّسات الأهليّة أو الحكوميّة من إخفاء بعض الحقائق بأساليب مختلفة للفرار من دفع الضرائب أو سائر ما تستحقّه الدولة من رسوم.
م «٢١٥٦» ما يأخذه السلطان المخالف المدّعي للخلافة العامّة من الضرائب المجعولة على الأراضي والأشجار والنخيل يجوز شراؤه وأخذه منه مجّاناً، بلا فرق بين الخراج،