تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٢٧ - الرابع - أن لا يكون هاشميا لو كانت الزكاة من غيره
الثالث- أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المالك
م «٢١١٣» ويشترط فيه أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المالك؛ كالأبوين وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا، والزوجة الدائمة التي لم يسقط عنه وجوب نفقتها بشرط أو غيرهنّ من الأسباب الشرعيّة، فلا يجوز دفعها إليهم للإنفاق وإن سقط عنه وجوبه لعجزه من غير فرق بين إعطاء تمام الإنفاق أو إتمام ما يجب عليه بها، كما لو كان قادراً على إطعامهم وعجز عن إكسائهم فأراد إعطاءه منها، ويجوز الإعطاء للتوسعة عليهم إن كان فيه مصلحة، ويجوز دفعها إليهم لأجل إنفاقهم على من تجب نفقته عليهم دونه؛ كالزوجة للوالد أو الولد مثلًا كما أنّه يجوز دفع الغير لهم ولو للإنفاق، ويجوز الرفع لو كان من تجب عليه باذلًا حتّى الزوجة، ولو عال أحداً تبرّعاً جاز له ولغيره دفع زكاته إليه حتّى للإنفاق من غير فرق بين كون الشخص المزبور قريباً أو أجنبيّاً، ولا بأس بدفع الزوجة زكاتها إلى زوجها وإن أنفقها عليها، وكذا غيرها ممّن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب.
م «٢١١٤» الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء ولأجل فقرهم، وأمّا من غيره كسهم الغارمين والمؤلّفة قلوبهم وسبيل اللَّه والرقاب وابن السبيل في ما زاد على نفقته الواجبة في الحضر فلا مانع منه إذا كانوا من مصاديقها، فيجوز للوالد إعطاؤه الزكاة ولده المشتغل بتحصيل العلم لما يحتاج إليه من الكتب العلميّة وغيرها من سهم سبيل اللَّه.
م «٢١١٥» يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة التي سقط وجوب نفقتها بالشرط ونحوه كما مرّ، وأمّا إذا كان السقوط لأجل النشوز فلا يجوز لتمكّنها من تحصيلها بتركه، وكذا يجوز الدفع إلى المتمتّع بها حتّى من زوجها، نعم لو وجب على الزوج نفقتها من جهة الشرط لم يجز له أن يدفع إليها ولا لغيره مع يسار الزوج وكونه باذلًا.
الرابع- أن لا يكون هاشميّاً لو كانت الزكاة من غيره
م «٢١١٦» أمّا زكاة الهاشمي فلا بأس بتناولها منه، كما لا بأس بتناولها من غيره مع