تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢١٨ - المطلب الأول
النصاب مع اجتماع الشرائط.
م «٢٠٧٧» في المزارعة والمساقاة الصحيحتين حيث أنّ الخصال مشترك بين المالك والعامل تجب على كلّ منهما الزكاة في حصّته مع اجتماع الشرائط بالنسبة إليه، بخلاف الأرض المستأجرة للزراعة، فإنّ الزكاة على المستأجر مع اجتماع الشرائط، وليس على المؤجر شيء وإن كانت الأجرة من الجنس الزكوي.
م «٢٠٧٨» في المزارعة الفاسدة تكون الزكاة على صاحب البذر، وأجرة الأرض والعامل من المؤن، وفي المساقاة الفاسدة تكون الزكاة على صاحب الأصول، وتحسب أجرة مثل عمل المساقي من المؤن.
م «٢٠٧٩» لو كان عنده أنواع من التمر كالزاهدي والخستاوي والقنطار وغير ذلك يضمّ بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب، ويجوز الدفع من كلّ نوع بحصّته أو بمطلق الجيّد عن الكلّ وإن اشتمل على الأجود، ولا يجوز دفع الردي عن الجيّد، وهكذا الحال في أنواع العنب.
م «٢٠٨٠» يجوز تقبّل كلّ من المالك والحاكم أو من يبعثه حصّة الآخر بخرص أهل الخبرة، والظاهر أنّ التخريق هيهنا كالتخريص في المزارعة ممّا وردت فيها النصوص، وهو معاملة عقلائيّة برأسها، وفائدتها صيرورة المال المشاع معيّناً على النحو الكلّي في المعيّن في مال المتقبّل، ولابدّ في صحّتها وقوعها بين المالك ووليّ الأمر، وهو الحاكم أو من يبعثه لعمل الخرص، فلا يجوز للمالك الاستبداد بالخرص والتصرّف بعده كيف شاء، نعم بعد التقبّل بالتخريص مع الوالي يجوز له التصرّف بما شاء من دون احتياج إلى الضبط والحساب، ولا يشترط فيه الصيغة، بل يكفي بكلّ ما دلّت على ذاك التقبّل وتلك المعاملة، والتلف بآفة سماويّة وظلم ظالم على المتقبّل، إلّاأن يكون مستغرقاً أو بمقدار صارت البقيّة أنقص من الكلّي فلا يضمن ما تلف، ويجب ردّ ما بقي إلى الحاكم إن كان المتقبّل المالك دون الحاكم، ثمّ إن زاد ما في يد المالك المتقبّل عمّا عيّن بالخرص كان له،