تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٠٥ - القول في من تجب عليه الزكاة
سادسها- بلوغ النصاب، وسيأتي تفصيله، إن شاء اللَّه تعالى.
م «٢٠٣٤» لو شك في البلوغ حين التعلّق أو في التعلّق حين البلوغ لم يجب الإخراج، وكذا الحال الشك في حدوث العقل في زمان التعلّق مع كونه مسبوقاً بالجنون، ولو كان مسبوقاً بالعقل وشك في طروّ الجنون حال التعلّق وجب الإخراج.
م «٢٠٣٥» يعتبر تمام التمكّن من التصرّف في ما يعتبر فيه الحول في تمام الحول، فإذا طرء ذلك في أثناء الحول ثمّ ارتفع انقطع الحول ويحتاج إلى حول جديد، وفي ما لا يعتبر فيه الحول اعتبر تعلّق الوجوب بذلك.
م «٢٠٣٦» ثبوت الخيار لغير المالك لا يمنع من تعلّق الزكاة إلّافي مثل الخيار المشروط بردّ الثمن ممّا تكون المعاملة مبنيةً على إبقاء العين، فلو اشترى نصاباً من الغنم وكان للبائع الخيار جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه.
م «٢٠٣٧» لا تتعلّق الزكاة بنماء الوقف العام قبل أن يقبضه من ينطبق عليه عنوان الموقوف عليه، وأمّا بعد القبض فهو كسائر أمواله تتعلّق به مع اجتماع شرائطه.
م «٢٠٣٨» زكاة القرض على المقترض بعد القبض وجريان الحول عنده، وليس على المقرض والدائن شيء قبل أن يستوفى طلبه، فلو لم يستوفه ولو فراراً من الزكاة لم تجب عليه.
م «٢٠٣٩» لو عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الوجوب أو بعد مضى الحول متمكّناً فقد استقرّ وجوب الزكاة، فيجب عليه الأداء إذا تمكّن، ولو تمكّن بعد ما لم يكن متمكّناً وقد مضى عليه سنون جرى في الحول من حينه، وتستحبّ الزكاة لسنة واحدة إذا تمكّن بعد السنين أو مضى سنة واحدة.
م «٢٠٤٠» لو كان المال الزكوي مشتركاً بين اثنين أو أزيد تعتبر الحصص؛ لا المجموع، فكلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب وجبت عليه الزكاة؛ دون من لم تبلغ حصّته النصاب.
م «٢٠٤١» لو استطاع الحجّ بالنصاب فإن تمّ الحول أو تعلّق الوجوب قبل وقت سير