تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٠٠ - فصل في قسمته ومستحقيه
ومشتهراً بها في بلده من دون نكير من أحد، ويمكن الاحتيال في الضرورة في الدفع إلى مجهول الحال بعد إحراز عدالته بالدفع إليه بعنوان التوكيل في الإيصال إلى مستحقّه أيّ شخص كان حتّى الآخذ.
م «٢٠٢٢» لا يجوز دفع الخمس إلى المستحقّ أزيد من مؤنة سنته ولو دفعةً، كما لا يجوز له أخذه.
م «٢٠٢٣» النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة المتقدّمة أمره بيد الحاكم الشرعي، فلابدّ إمّا من الإيصال إليه أو الصرف بإذنه وأمره، كما أنّ النصف الذي للإمام عليه السلام أمره راجع إلى الحاكم، فلابدّ من الإيصال إليه حتّى يصرفه في ما يكون مصرفه بحسب نظره وفتواه، أو الصرف بإذنه في ما عيّن له من المصرف، ولا إشكال في دفعه إلى غير من يقلّده إذا يصرفه في مورده.
م «٢٠٢٤» يجوز نقل الخمس إلى بلد آخر حتّى مع وجود المستحقّ في البلد، وإن ضمن حينئذ لو تلف في الطريق أو البلد المنتقل إليه، بخلاف ما إذا لم يوجد فيه المستحقّ فإنّه لا ضمان عليه، وكذا لو كان النقل بإذن المجتهد وأمره فإنّه لا ضمان عليه حينئذ حتّى مع وجود المتسحقّ في البلد، وربّما وجب النقل لو لم يوجد المستحقّ في البلد ولم يتوقّع وجوده بعد، أو أمر المقلّد بالنقل، وليس من النقل لو كان له دين على من في بلد آخر فاحتسبه مع إذن الحاكم الشرعي.
م «٢٠٢٥» لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلد الخمس تعيّن نقل حصّة الإمام عليه السلام إليه، أو الاستئذان منه في صرفها في بلده، بل يجوز ذلك لو وجد المجتهد في بلده أيضاً، لكنّه ضامن إلّاإذا تعيّن عليه النقل، بل يجوز النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان هنا بعض المرجّحات، ولو كان المجتهد الذي في بلد آخر من يقلّده يتعيّن النقل إليه، إلّاإذا أذن في صرفه في البلد، أو كان المصرف في نظر مجتهد بلده موافقاً مع نظر مقلّده، أو كان يعمل على طبق نظره.