تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٨٧ - فصل في ما يجب فيه الخمس
٢٦- كتاب الخمس
وهو الذي جعله اللَّه تعالى لمحمّد صلى الله عليه و آله وذريّته، كثّر اللَّه نسلهم المبارك، عوضاً عن الزكاة التي هي من أوساخ أيدي الناس؛ إكراماً لهم، ومن منع منه درهماً كان من الظالمين لهم والغاصبين لحقّهم، فعن مولانا الصادق عليه السلام: «إنّ اللَّه لا إله إلّاهو لمّا حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام، والخمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال»[١]، وعنه عليه السلام: «لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول يا ربّ اشتريته بمالي حتّى يأذن له أهل الخمس»[٢]، وعن أبي جعفر عليه السلام: «ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا نصيبنا»[٣].
والكلام في ما يجب فيه الخمس وفي مستحقّيه وكيفيّة قسمته بينهم وفي الأنفال.
فصل في ما يجب فيه الخمس
م «١٩٧٦» يجب الخمس في سبعة أشياء:
[١]- وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٢٧٠.
[٢]- المصدر السابق، ص ٥٤٢.
[٣]- المصدر السابق.