تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٤٥ - ٢١ - كتاب المساقاة
الأوّل فيتبع التعارف والعادة، فما جرت على كونه على المالك أو العامل كان هو المتّبع، ولا يحتاج إلى التعيين، وذلك يختلف باختلاف البلاد، وإن لم تكن عادةً لابدّ من تعيين أنّه على أيّهما.
م «١٨٧١» المساقاة لازمة من الطرفين لا تنفسخ إلّابالتقايل أو الفسخ بخيار، ولا تبطل بموت أحدهما، بل يقوم وارثهما مقامهما، نعم لو كانت مقيّدةً بمباشرة العامل تبطل بموته.
م «١٨٧٢» لا يشترط في المساقاة أن يكون العامل مباشراً بنفسه، فيجوز أن يستأجر أجيراً لبعض الأعمال أو تمامها وتكون عليه الأجرة، وكذا يجوز أن يتبرّع متبرّع بالعمل ويستحقّ العامل الحصّة المقرّرة، ولو لم يقصد التبرّع عنه أو قصد التبرّع عن المالك، غاية الأمر له أجرة المثل لعمله، وكذا الحال لو لم يكن عليه إلّاالسقي ويستغنى عنه بالأمطار ولم يحتج إليه أصلًا، نعم لو كان عليه أعمال أخر غير السقي واستغنى عنه بالمطر وبقي سائر الأعمال فإن كانت بحيث يستزاد بها الثمر فيستحقّ حصّته، وإلّا فلا تصحّ.
م «١٨٧٣» يجوز أن يشترط للعامل مع الحصّة من الثمر شيئاً آخر من نقد وغيره، وكذا حصّة من الأصول مشاعاً أو مفروزاً.
م «١٨٧٤» كلّ موضع بطل فيه عقد المساقاة تكون الثمرة للمالك، وللعامل عليه أجرة مثل عمله بالفساد شرعاً، نعم لو كان الفساد مستنداً إلى اشتراط كون جميع الثمرة للمالك لم يستحقّ الأجرة حتّى مع جهله بالفساد.
م «١٨٧٥» يملك العامل الحصّة من الثمر حين ظهوره، فإن مات بعده قبل القسمة وبطلت المساقاة من جهة اشتراط مباشرته للعمل انتقلت حصّته إلى وارثه، وتجب عليه الزكاة لو بلغت النصاب.
م «١٨٧٦» المغارسة صحيحة، وهي أن يدفع أرضاً إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون