تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٣١ - ١٩ - كتاب المضاربة
المعاملات، لكنّه مأذون فيه قطعاً وأحد مصاديق الإتجار بالمال، هذا مع الإطلاق، وأمّا مع اشتراط نحو خاص فيتّبع ما اشترط عليه.
م «١٨١٩» لا يجوز للعامل أن يوكّل غيره في الإتجار بأن يوكّل إليه أصل التجارة من دون إذن المالك، نعم يجوز له التوكيل والاستئجار في بعض المقدّمات، بل وفي ايقاع بعض المعاملات التي تعارف ايكالها إلى الدلّال، وكذلك لا يجوز له أن يضارب غيره أو يشاركه فيها إلّابإذن المالك، ومع الإذن إذا ضارب غيره يكون مرجعه إلى فسخ المضاربة الأولى وايقاع مضاربة جديدة بين المالك وعامل آخر أو بينه وبين العامل مع غيره بالاشتراك، وأمّا لو كان المقصود ايقاع مضاربة بين العامل مع غيره بالاشتراك، وأمّا لو كان المقصود ايقاع مضاربة بين العامل وغيره بأن يكون العامل الثاني عاملًا للعامل الأوّل فلا يصحّ.
م «١٨٢٠» يصحّ أن يشترط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالًا أو عملًا؛ كما إذا شرط المالك على العامل أن يخيط له ثوباً أو يعطيه درهماً وبالعكس.
م «١٨٢١» يملك العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره ولا يتوقّف على الإنضاض؛ بمعنى جعل الجنس نقداً، ولا على القسمة، كما أنّه يصير شريكاً مع المالك في نفس العين الموجودة بالنسبة، فيصحّ له مطالبة القسمة، وله التصرّف في حصّته من البيع والصلح، ويترتّب عليه جميع آثار الملكيّة من الإرث وتعلّق الخمس والزكاة وحصول الاستطاعة وتعلّق حقّ الغرماء وغير ذلك.
م «١٨٢٢» الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح ما دامت المضاربة باقيةً؛ سواء كانت سابقةً عليه أو لاحقةً، فملكيّة العامل له بالظهور متزلزلة تزول كلّها أو بعضها بعروض الخسران إلى أن تستقرّ، والاستقرار يحصل بعد الإنضاض وفسخ المضاربة والقسمة، فلا جبران بعد ذلك، ويحصل بدون اجتماع الثلاثة وتحقّقه بالفسخ مع القسمة وإن لم يحصل الإنضاض، بل بالفسخ والإنضاض وإن لم يحصل القسمة، بل بالفسخ فقط