التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٦٣ - القول في شرائط وجوب حجة الإسلام
حفظه موقوفاً على السفر به[١]، فمؤونة أصل السفر- حينئذٍ- على الطفل، لا مؤونة الحجّ به لو كانت زائدة.
(مسألة ١١٠٤): الهدي على الوليّ[٢]، وكذا كفّارة الصيد، وكذا سائر الكفّارات على الأحوط[٣].
(مسألة ١١٠٥): لو حجّ الصبيّ المميّز وأدرك المشعر بالغاً، والمجنون وعقل قبل المشعر، يجزيهما عن حجّة الإسلام على الأقوى؛ وإن كان الأحوط الإعادة بعد ذلك مع الاستطاعة.
(مسألة ١١٠٦): لو مشى الصبيّ إلى الحجّ، فبلغ قبل أن يحرم من الميقات، وكان مستطيعاً ولو من ذلك الموضع، فحجّه حجّة الإسلام.
(مسألة ١١٠٧): لو حجّ ندباً باعتقاد أنّه غير بالغ، فبان بعد الحجّ خلافه، أو باعتقاد عدم الاستطاعة، فبان خلافه، لايجزي عن حجّة الإسلام على الأقوى[٤]، إلّاإذا أمكن الاشتباه في التطبيق.
ثانيها: الحرّيّة.
ثالثها: الاستطاعة من حيث المال، وصحّة البدن وقوّته، وتخلية السرب وسلامته، وسعة الوقت وكفايته.
(مسألة ١١٠٨): لا تكفي القدرة العقليّة في وجوبه، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعيّة، وهي الزاد والراحلة وسائر ما يُعتبر فيها، ومع فقدها لايجب ولايكفي عن حجّة الإسلام؛ من غير فرق بين القادر عليه بالمشي مع الاكتساب بين الطريق وغيره، كان ذلك مخالفاً لزيّه وشرفه أم لا، ومن غير فرق بين القريب والبعيد.
[١]- أو يكون السفر مصلحة له
[٢]- إلّاأن يكون الصبيّ مميّزاً ومريداً للحجّ بنفسه، فالأحوط، بل الأظهر أن يكون على الصبيّ لا الوليّ، وكذلك الأمر في كفّارة الصيد وسائر الكفّارات
[٣]- وإن لايبعد عدم وجوب الكفّارة في غير الصيد
[٤]- الأقوائية ممنوعة، والإجزاء عنها مطلقاً لايخلو عن وجه وجيه، وسيأتي تحقيقه في التعليقة على المسألة الخامسة والعشرين