التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢١٥ - ختام فيه مسائل متفرقة
بركعة متّصلة بقصد ما في الذمّة، لكن لاينبغي ترك الاحتياط بالإعادة. هذا في الوقت المشترك. وأمّا في المختصّ بالعصر فالظاهر جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد الثانية، وعدم وجوب إعادة الاولى.
(مسألة ٦٤٣): لو شكّ بين الثلاث والاثنتين أو غيره من الشكوك الصحيحة، ثمّ شكّ في أنّ ما بيده آخر صلاته أو صلاة الاحتياط، يتمّها بقصد ما في الذمّة، ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط، ولا تجب عليه إعادة الصلاة. هذا إذا كانت صلاة الاحتياط المحتملة ركعة واحدة. وأمّا إذا كانت ركعتين- كالشكّ بين الاثنتين والأربع- فالأحوط مع ذلك إعادة الصلاة.
(مسألة ٦٤٤): لو شكّ في أنّ ما بيده رابعة المغرب، أو أنّه سلّم على الثلاث وهذه اولى العشاء، فإن كان بعد الركوع بطلت، ووجبت عليه إعادة المغرب، وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهّد ويسلّم، ولا شيء عليه.
(مسألة ٦٤٥): لو شكّ وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث، وعلم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة، يبني على الثلاث ويقضي التشهّد بعد الفراغ. وكذا لو شكّ في حال القيام بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهّد.
(مسألة ٦٤٦): لو شكّ في أنّه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة، فالظاهر بطلان صلاته. ولو انعكس؛ بأن كان شاكّاً في أنّه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة، فيبني على الأربع ويأتي بالركوع ثمّ يأتي بوظيفة الشاكّ، لكن الأحوط إعادة الصلاة أيضاً[١].
(مسألة ٦٤٧): لو كان قائماً وهو في الركعة الثانية من الصلاة، ويعلم أنّه أتى فيها بركوعين، ولايدري أنّه أتى بهما في الاولى، أو أتى فيها بواحد وأتى بالآخر في هذه الركعة، فالظاهر بطلان صلاته.
[١]- بل الظاهر بطلان الصلاة في الصورتين؛ لعدم كون صلاة الاحتياط جابرة لزيادة الركوع المحتملة في الصورة الاولى، ونقصانه كذلك في الصورة الثانية، فعلى هذا لايقدر على إتمام صلاته صحيحاً ولو بضميمة صلاة الاحتياط، ولك أن تقول: إنّ أدلّة صلاة الاحتياط غير ناهضة لإثبات مثبتاته بعد البناء، ولا لكون صلاة الاحتياط جابرة لزيادة الركوع أونقصه احتمالًا، بل غاية دلالتها جبران الركعة بما هي ركعة