التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٨١ - القول في القسم الثاني
عدم الانزجار فله رميه، وكان الجناية هدراً.
(مسألة ١٦٥١): لو اطّلع على بيت لم يكن فيه من يحرم النظر إليه لم يجز رميه، فلو رمى وجنى عليه ضمن.
(مسألة ١٦٥٢): لواطّلع علىالعورة فزجره ولم ينزجر، فرماه فجنىعليه، وادّعى عدم قصد النظر أو عدم رؤيتها لم يسمع دعواه، ولا شيء على الرامي في الظاهر.
(مسألة ١٦٥٣): لو كان بعيداً جدّاً بحيث لم يمكنه رؤية العورات، ولكن رآهنّ بالآلات الحديثة، كان الحكم كالمطّلع من قريب، فيجوز دفعه بما تقدّم، والجناية عليه هدر.
(مسألة ١٦٥٤): لو وضع مرآة واطّلع على العورات بوسيلتها، فالظاهر جريان حكم المطّلع بلا وسيلة، لكن الأحوط عدمُ رميه والتخلّصُ بوجه آخر، بل لايترك الاحتياط.
(مسألة ١٦٥٥): الظاهر جواز الدفع بما تقدّم ولو أمكن للنساء الستر أو الدخول في محلّ لايراهنّ الرائي.
(مسألة ١٦٥٦): للإنسان دفع الدابّة الصائلة عن نفسه وعن غيره وعن ماله، فلو تعيّبت أو تلفت- مع توقّف الدفع عليه- فلا ضمان، ولو تمكّن من الهرب فالظاهر عدم جواز الإضرار بها، فلو أضرّ ضمن.