التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٦٨ - القول في أحكام الجماعة
خصوص التسليم. ولو ترك المتابعة فيما وجبت فيه عصى، ولكن صحّت صلاته وجماعته- أيضاً- إلّافيما إذا ركع حال اشتغال الإمام بالقراءة في الاوليين منه ومن المأموم، فإنّ صحّة صلاته- فضلًا عن جماعته- مشكلة بل ممنوعة، كما أنّه لو تقدّم أو تأخّر فاحشاً- على وجه ذهبت هيئة الجماعة- بطلت جماعته فيما صحّت صلاته.
(مسألة ٨٤٣): لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم تكبيره كان منفرداً، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمّها ركعتين[١].
(مسألة ٨٤٤): لو رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً، أو لزعم رفع رأسه، وجب عليه العود والمتابعة، ولايضرّ زيادة الرُّكن حينئذٍ، وإن لم يَعُد أثم وصحّت صلاته إن كان آتياً بذكرهما وسائر واجباتهما، وإلّا فالأحوط البطلان[٢]، وأحوط منه الإتمام ثمّ الإعادة. ولو رفع رأسه قبله عامداً أثم وصحّت صلاته؛ لو كان ذلك بعد الذكر وسائر الواجبات، وإلّا بطلت صلاته إن كان الترك عمداً. ومع الرفع عمداً لايجوز له المتابعة، فإن تابع عمداً بطلت صلاته للزيادة العمديّة، وإن تابع سهواً فكذلك لو زاد ركناً.
(مسألة ٨٤٥): لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً، ثمّ عاد إليه للمتابعة، فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع، لايبعد بطلان صلاته، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.
(مسألة ٨٤٦): لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة، فتخيّل أنّها الاولى، فعاد إليها بقصد المتابعة، فبان كونها الثانية، ففي احتسابها ثانية إشكال[٣] لايُترك الاحتياط بالإتمام والإعادة. ولو تخيّل أنّها الثانية فسجد اخرى بقصدها فبان أنّها الاولى، حُسبت ثانية، فله قصد الانفراد والإتمام، ولايبعد جواز المتابعة في السجدة الثانية وجواز الاستمرار إلى اللحوق بالإمام، والأوّل أحوط، كما أنّه مع المتابعة إعادة الصلاة أحوط.
[١]- لا حاجة إلى العدول إلى النافلة، بل تصحّ صلاته جماعة؛ لإرتفاع لزوم تأخّر تكبير المأموم بحديث الرفع، وإن كان الأحسن له أن ينوى الاقتداء حين الالتفات ثانياً
[٢]- مع الفرصة لها
[٣]- مذبوب، والاحتساب لايخلو عن قوّة