التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٥١ - كتاب الصلح
معرفة المصالح عليه مطلقاً، كما إذا اختلط مال أحدهما بالآخر؛ ولم يعلما مقدار كلّ منهما، فاصطلحا على أن يشتركا فيه بالتساوي أو التخالف، وكذا إذا تعذّر عليهما معرفته في الحال- لتعذّر الميزان والمكيال- على الأظهر، بل لايبعد اغتفارها حتّى مع إمكان معرفتهما بمقداره في الحال.
(مسألة ١٨٧٢): لو كان لغيره عليه دين، أو كان منه عنده عين، هو يعلم مقدارهما والغير لايعلمه، فأوقعا الصلح بأقلّ من حقّ المستحقّ، لم يحلّ له الزائد إلّاأن يعلمه ويرضى به.
وكذا الحال لو لم يعلم مقدارهما، لكن علم إجمالًا زيادة المصالح عليه على مال الصلح. نعم لو رضي بالصلح عن حقّه الواقعي على كلّ حال؛ بحيث لو تبيّن له الحال لصالح عنه بذلك المقدار بطيب نفسه، حلّ له الزائد.
(مسألة ١٨٧٣): لو صولح عن الربوي بجنسه بالتفاضل، فالأقوى جريان حكم الربا[١] فيه فيبطل. نعم لابأس به مع الجهل بالمقدار وإن احتمل التفاضل، كما إذا كان لكلّ منهما طعام عند صاحبه وجهلا بمقداره، فأوقعا الصلح على أن يكون لكلّ منهما ما عنده مع احتمال التفاضل.
(مسألة ١٨٧٤): يصحّ الصلح عن دين بدين حالّين أو مؤجّلين أو بالاختلاف، متجانسين أو مختلفين، سواء كان الدينان على شخصين أو على شخص واحد، كما إذا كان له على ذمّة زيد وزنة حنطة، ولعمرو عليه وزنة شعير، فصالح مع عمرو على ماله في ذمّة زيد بما لعمرو في ذمّته، فيصحّ في الجميع إلّافي المتجانسين ممّا يكال أو يوزن مع التفاضل. نعم لو صالح عن الدين ببعضه، كما إذا كان له عليه دراهم إلى أجل، فصالح عنها بنصفها حالّاً، فلابأس به إذا كان المقصود إسقاط الزيادة والإبراء عنها والاكتفاء بالناقص، كما هو المقصود المتعارف في نحو هذه المصالحة، لا المعاوضة بين الزائد والناقص.
[١]- على المبنى المعروف، وإلّا فعلى المختار فجريان حكم الربا فيه كغيره محتاج إلى الزيادة المالية، فإنّ الزيادة العينية من دونها ليست من الربا، وإلى كون الربا فيه كغيره أيضاً استهلاكياً، وإلّا فالاستثماري منه غير حرام مطلقاً