التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٦ - فصل في أحكام الأموات
الغسل مادام متّصلًا. وأمّا بعد الانفصال فيجب الغسل بمسّه إذا اشتمل على العظم، وإلّا ففيه إشكال. وكذا لو قطع عضو منه واتّصل ببدنه ولو بجلدة، لايجب الغسل بمسّه في حال الاتّصال، ويجب بعد الانفصال إذا اشتمل على العظم.
(مسألة ٢٢٥): مسّ الميّت ينقض الوضوء على الأحوط، بل لايخلو من قوّة[١]، فيجب الوضوء مع غسله لكلّ مشروط به[٢].
(مسألة ٢٢٦): يجب غسل المسّ لكلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر على الأحوط، بل لايخلو من قوّة[٣]، وشرط فيما يشترط فيه الطهارة، كالصلاة والطواف الواجب ومسّ كتابة القرآن على الأحوط، بل لايخلو من قوّة.
(مسألة ٢٢٧): يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد، والمكث فيها، وقراءة العزائم، ويجوز وطؤه لو كان امرأة، فحال المسّ حال الحدث الأصغر إلّافي إيجاب الغسل للصلاة ونحوها.
(مسألة ٢٢٨): تكرار المسّ لايوجب تكرار الغسل- كسائر الأحداث- ولو كان الممسوس متعدّداً.
فصل في أحكام الأموات
يجب على من ظهر عنده أمارات الموت أداء الحقوق الواجبة خَلقيّاً أو خالقيّاً، وردّ الأمانات التي عنده، أو الإيصاء بها مع الاطمئنان بإنجازها، وكذا يجب الإيصاء بالواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة، كالصلاة والصوم والحجّ- غالباً- ونحوها إذا كان له مال، وفيما يجب على الوليّ- كالصلاة والصوم- يتخيّر بين إعلامه والإيصاء به.
[١]- في القوّة تأ مّل
[٢]- بناءً على عدم كفاية الغسل عن الوضوء، فأ مّا على الكفاية، كما هي المختار، فالوضوء معه غير واجب، كما لايخفى
[٣]- القوّة ممنوعة