التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٢٧ - القول في صلاة الطواف
حدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقيصة وزيادة.
(مسألة ١٣٥٠): لو شكّ بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنّه زاد على طوافه، بنى على الصحّة، ولو شكّ قبل الوصول في أنّ ما بيده السابع أو الثامن- مثلًا- بطل، ولو شكّ في آخر الدور- أو في الأثناء- أنّه السابع أو السادس أو غيره من صور النقصان، بطل طوافه.
(مسألة ١٣٥١): كثير الشكّ في عدد الأشواط لايعتني بشكّه، والأحوط استنابة شخص وثيق لحفظ الأشواط، والظنّ في عدد الأشواط في حكم الشكّ.
(مسألة ١٣٥٢): لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف، قطع وأتى به ثمّ أعاد السعي.
ولو علم نقصان طوافه قطع وأتمّ ما نقص[١]، ورجع وأتمّ ما بقي من السعي وصحّ، لكن الأحوط فيها الإتمام والإعادة لو طاف أقلّ من أربعة أشواط. وكذا لو سعى أقلّ منها فتذكّر.
(مسألة ١٣٥٣): التكلّم والضحك وإنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه، لكنّها مكروهة، ويستحبّ فيه القراءة والدعاء وذكر اللَّه تعالى.
(مسألة ١٣٥٤): لايجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدّام، بل يجوز الميل إلى اليمين واليسار والعقب بصفحة وجهه[٢]. وجاز قطع الطواف وتقبيل البيت والرجوع لإتمامه. كما جاز الجلوس والاستلقاء بينه بمقدار لايضرّ بالموالاة العرفيّة، وإلّا فالأحوط[٣] الإتمام والإعادة.
القول في صلاة الطواف
(مسألة ١٣٥٥): يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له، وتجب المبادرة إليها بعده على الأحوط. وكيفيّتها كصلاة الصبح، ويجوز فيهما الإتيان بكلّ سورة إلّاالعزائم، ويستحبّ في الاولى التوحيد وفي الثانية الجحد. وجاز الإجهار بالقراءة والإخفات.
(مسألة ١٣٥٦): الشكّ في عدد الركعات موجب للبطلان، ولايبعد اعتبار الظنّ فيه.
[١]- إن كان بعد تجاوز النصف، وإلّا استأنف الطواف من رأس
[٢]- بل كلّ بدنه ما لمينجرّ إلى استدبار البيت، كما مرّ
[٣]- وإن كان الأقوى كفاية الاستئناف