التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤١٧ - القول في تروك الإحرام
التاسع عشر: التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء، فيجوز لهنّ بأيّة كيفيّة، وكذا جاز للأطفال. ولا فرق في التظليل بين كونه في المحمل المغطّى فوقه بما يوجبه، أو في السيارة والقطار والطائرة والسفينة ونحوها المسقّفة بما يوجبه. والأحوط عدم الاستظلال بما لايكون فوق رأسه، كالسير على جنب المحمل أو الجلوس عند جدار السفينة والاستظلال بهما؛ وإن كان الجواز[١] لايخلو من قوّة.
(مسألة ١٣١٢): حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير وطيّ المنازل؛ من غير فرق بين الراكب وغيره. وأمّا لو نزل في منزل كمنى أو عرفات أو غيرهما، فيجوز الاستظلال تحت السقف والخيمة وأخذ المظلّة حال المشي[٢]، فيجوز لمن كان في مِنى أن يذهب مع المظلّة إلى المذبح أو إلى محلّ رمي الجمرات؛ وإن كان الاحتياط في الترك.
(مسألة ١٣١٣): جلوس المحرم حال طيّ المنزل في المحمل وغيره- ممّا هو مسقّف- إذا كان السير في الليل خلاف الاحتياط؛ وإن كان الجواز لايخلو من قوّة، فيجوز السير محرماً مع الطائرة السائرة في الليل.
(مسألة ١٣١٤): إذا اضطرّ إلى التظليل حال السير- لبردٍ أو حرٍّ أو مطر أو غيرها من الأعذار- جاز، وعليه الكفّارة.
(مسألة ١٣١٥): كفّارة الاستظلال شاة وإن كان عن عذر على الأحوط، والأقوى كفاية شاة في إحرام العمرة وشاة في إحرام الحجّ؛ وإن تكرّر منه الاستظلال فيهما.
العشرون: إخراج الدم من بدنه ولو بنحو الخدش أو المسواك. وأمّا إخراجه من بدن غيره- كقلع ضِرسه أو حجامته- فلابأس به، كما لابأس بإخراجه من بدنه عند الحاجة والضرورة. ولا كفّارة في الإدماء ولو لغير ضرورة.
الحادي والعشرون: قلم الأظفار وقصّها- كلًاّ أو بعضاً- من اليد أو الرجل؛ من غير فرق
[١]- بل عدم الجواز لايخلو من قوّة
[٢]- بل لايجوز على الأحوط، والأحوط لمن كان في منى أن لايذهب مع المظلّة إلى المذبح، أو إلى محلّ رمي الجمرات