التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٧٧ - القول فيما يجب الإمساك عنه
أوصل الماء إلى جوفه من طريق أنفه، صدق الشرب عليه وإن كان بنحو غير متعارف.
الثالث: الجِماع؛ ذكراً كان الموطوء أو انثى، إنساناً أو حيواناً[١]، قُبلًا أو دُبراً، حيّاً أو ميّتاً، صغيراً أو كبيراً، واطئاً كان الصائم أو موطوءاً[٢]. فتعمّد ذلك مبطل وإن لم يُنزل[٣]، ولايبطل مع النسيان أو القهر السالب للاختيار، دون الإكراه، فإنّه مبطل أيضاً، فإن جامع نسياناً أو قهراً، فتذكّر أو ارتفع القهر في الأثناء، وجب الإخراج فوراً، فإن تراخى بطل صومه. ولو قصد التفخيذ- مثلًا- فدخل بلا قصد لم يبطل، وكذا لو قصد الإدخال ولم يتحقّق؛ لما مرّ من عدم مفطريّة قصد المفطر. ويتحقّق الجِماع بغيبوبة الحشفة أو مقدارها[٤]، بل لايبعد إبطال مسمّى الدخول في المقطوع وإن لم يكن بمقدارها.
الرابع: إنزال المنيّ باستمناء، أو ملامسة، أو قُبلة، أو تفخيذ، أو نحو ذلك من الأفعال التي يُقصد بها حصوله، بل لو لم يقصد حصوله وكان من عادته ذلك بالفعل المزبور، فهو مبطل أيضاً. نعم لو سبقه المنيّ من دون إيجاد شيء يترتّب عليه حصوله- ولو من جهة عادته من دون قصد له- لم يكن مبطلًا.
(مسألة ٨٧١): لابأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار؛ وإن علم بخروج بقايا المنيّ الذي في المجرى إذا كان ذلك قبل الغُسل من الجنابة، وأمّا الاستبراء بعده فمع العلم بحدوث جنابة جديدة به فالأحوط تركه[٥]، بل لايخلو لزومه من قوّة، ولايجب التحفّظ من خروج المنيّ بعد الإنزال إن استيقظ قبله، خصوصاً مع الحرج والإضرار.
الخامس: تعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر في شهر رمضان وقضائه. بل الأقوى في الثاني البطلان بالإصباح جُنُباً وإن لم يكن عن عمد. كما أنّ الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلًا- قبل الفجر- حتّى مضى عليه يوم أو أيّام، بل الأحوط
[١]- مع الإنزال
[٢]- إذا كان الواطئ حيواناً، فعدم المفطرية لايخلو من قوّة
[٣]- بل مع الإنزال، وأ مّا بدونه فلايبعد اختصاص وجوب الإمساك بالقبل، بل لايخلو عن وجه وجيه، وإن كان الأحوط الإمساك مطلقاً، كما في المتن
[٤]- المعيار الدخول، وإن لميكن بقدرها. ومنه يظهر حكم المقطوع والملتوي
[٥]- وإن كان الترك غير لازم