التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٥١ - المقدمة الرابعة في المكان
بالنساء للرجال وبالعكس على الأحوط، لكن لايضرّ لبسهما بالصلاة.
(مسألة ٤٣٤): لو شكّ في أنّ اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره يجوز لبسه والصلاة فيه، وكذا ما شكّ أنّه حرير أو غيره- ومنه ما يُسمّى بالشعري- لمن لايعرف حقيقته، وكذا لو شكّ في أنّه حرير محض أو ممتزج وإن كان الأحوط الاجتناب عنه.
(مسألة ٤٣٥): لابأس بلبس الصبيّ الحرير، فلايحرم على الوليّ إلباسه، ولايبعد صحّة صلاته فيه أيضاً.
(مسألة ٤٣٦): لو لم يجد المصلّي ساتراً- حتّى الحشيش والورق- يصلّي عرياناً قائماً- على الأقوى[١]- إن كان يأمن من ناظر محترم، وإن لم يأمن منه صلّى جالساً، وفي الحالين يؤمي للركوع والسجود، ويجعل إيماءه للسجود أخفض، فإن صلّى قائماً يستر قُبُله بيده، وإن صلّى جالساً يستره بفخذيه.
(مسألة ٤٣٧): يجب على الأحوط تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إن لم يكن عنده ساتر، واحتمل وجوده في آخره، ولكن عدم الوجوب لايخلو من قوّة.
المقدّمة الرابعة: في المكان
(مسألة ٤٣٨): كلّ مكان يجوز الصلاة فيه إلّاالمغصوب عيناً أو منفعة، وفي حكمه ما تعلّق به حقّ الغير، كالمرهون، وحقّ الميّت إذا أوصى بالثلث ولم يُخرج بعدُ، بل ما تعلّق به حقّ السبق؛ بأن سبق شخص إلى مكان من المسجد أو غيره للصلاة- مثلًا- ولم يُعرض عنه على الأحوط[٢]. وإنّما تبطل الصلاة في المغصوب إن كان عالماً بالغصبيّة وكان مختاراً؛ من غير فرق بين الفريضة والنافلة، أمّا الجاهل بها والمضطرّ والمحبوس بباطل فصلاتهم- والحالة هذه- صحيحة، وكذا الناسي لها إلّاالغاصب نفسه، فإنّ الأحوط بطلان صلاته[٣]، وصلاة المضطرّ كصلاة غيره بقيام وركوع وسجود.
[١]- إلّاأن يجد الطين أو الوحل أو الماء الكدر، أو حفرة يلج فيها بها، أو نحو ذلك، ممّا يحصل به ستر العورة، فيصلّي معها صلاة المختار قائماً مع الركوع والسجود
[٢]- بل على الأقوى
[٣]- وإن كان الظاهر صحّة صلاته؛ لعدم الفرق بينه وبين غيره ظاهراً